الطعن رقم 2063 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-3-20
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص محكمة القيم
⚖️ الحراسة الادارية - اختصاص محكمة القيم بالمنازعات المتعلقة بالحراسة
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - المدعى العام الاشتراكى
⚖️ اختصاصها
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - التوكيل فى الطعن - التوكيل الصادر من ممثل الشركة - نيابة هيئة قضايا الدولة عن المدعى العام الاشتراكى
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ نيابة قانونية - النيابة عن الدولة
⚖️ هيئة قضايا الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول انه دفع بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بها لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها من المنازعات المتعلقة بالاموال المفروضة عليها الحراسة التى كانت تختص بها المحكمة وفقا لمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 كما تمسك امام محكمة الاستئناف بان مصنع .......... ومحل شركة ازياء ......... ملك الخاضع - المطعون عليه الرابع - وقد شملهما الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 11/1/1986 فى الدعوى رقم 34 سنة 15 ق حراسات الذى قضى بفرض الحراسة عليها وقدم المستندات المؤيده لذلك وطلب وقف الدعوى نزولا على حكم المادة 20 من القانون سالف الاشارة التى توجب وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالاموال المفروضة عليها الحراسة وعدم استئناف السير فيها الا بعد انقضائها دون مصادرة كما تمسك بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الاولى لانعدام المصلحة غير ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع الجوهرى وواجهه بما لا يصلح ردا وايد الحكم الابتدائى فى قضائه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وفقا للقانون رقم 75 لسنه 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 1986 وكان المدعى العام الاشتراكى هو أحد هذه الشخصيات فإن الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عنه يكون قد أقيم من ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنه 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب على أن تختص محكمة القيم دون غيرها أولا __. ثانيا كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور__، وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ومن ثم تخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة. لما كان ذلك وكان النص فى المادة 8 من ذات القانون على أن " __.. وكذلك لا يشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف، وأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنه 1971-على أنه " إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة __.." مفاده أن الدعاوى التى أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هى تلك المتعلقة بالأموال التى لازالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن خطاب الشارع لا ينصرف إلى الأموال التى تم التصرف فيها وفقا لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل صدور حكم الحراسة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإذ كان الطاعن لم يبين موطن العيب فى قضاء الحكم المطعون فيه بإغفاله الرد على ما تمسك به من انتقاء مصلحة المطعون عليها الأولى فى الدعوى وأثر هذا العيب فى قضائه فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون مجهلا ..ومن ثم غير مقبول .