⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3476 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1994-1-10 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب خبير اخر
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان - بطلان الاجراءات المنظمة لربط الضريبة
⚖️ اصدار الحكم - النطق بالحكم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ ندب الخبراء - ندب خبير آخر
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - ربط الضريبة - اجراءاته - بيانات النموذجين 18- 19 ضرائب
⚖️ قرارات لجنة الطعن - النطق بها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - ندب خبير اخر
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - اجراءات ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه بقضائه برفض الدفع ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره فى غير علانية بالمخالفة لنص المادة 174 من قانون المرافعات حال ان ذلك يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تحصيل الواقع فى الدعوى والقصور فى التسبيب بتاييده حكم اول درجة بتقرير خبير اول درجة حال ان الطاعن قد تمسك بالغاء الربط الاضافى عن السنوات المذكورة لسبق المحاسبة عن الوحدات التى يملكها كما قدم دليل مغالاة المامورية ولجنة الطعن فى تقدير ايرادات الصنادل فى اليوم وكذلك عدد ايام العمل فى السنة ودون ان يرد على هذه الاعتراضات او يستجيب لطلب الطاعن بندب خبير اخر لفحصها . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه اذ لم يقض ببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنتى 1980 ، 1981 لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة واحالته الى على النموذج 18 ضرائب وهو ما يترتب عليه البطلان ويجوز للطاعن ان يتمسك به لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ولما كان النموذج 19 معروضا على المحكمة فانه كان يتعين عليها القضاء ببطلانه واذ اغفل الحكم المطعون فيه عن ذلك فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضى وإجراءاته أمام المحاكم - على أن ينطق القاضى بالحكم ___.. ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا، وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن تكون جلسات المحاكم علانية _.. ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية " وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان " السلطة القضائية " والتى تنص على أن " تكون جلسات المحاكم علنية _. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية " يدل على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات التى أناط بها القانون إختصاصا قضائيا بالفصل فى نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بأنها أحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك- وإذ كانت لجان الطعن وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنه 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الإلتجاء إلى القضاء وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 160/2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعات الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى مفاده - وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا فى قانون المرافعات ، ومنها ما يتعلق بمبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكنهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدرى القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص فى قانون المرافعات - أوفى غيره من القوانين - على وجوب الإلتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بها علانية ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسانيد التى أوضحها فى تقريره لإقتناعها بصحتها وهى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم فلا عليها أن هى لم ترد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقدير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكون عقيدتها للفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 41 من القانون 157 لسنه 1981 المنطبق على الواقعة- على أنه " على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالى _. ب- إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها، ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصر بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن عليه طبقا لأحكام المادة 157 من ذلك القانون " . والنص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه " فى حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك فى حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص المادة 41 من القانون ____..وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية:____.. " يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضربية وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يتمكن الممول من تدبير موفقه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسبا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك لبطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.