⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1994-4-12 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق و عبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص فى المادة 5/ه من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على أن ____ وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة _." وفى المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات رقم 74 لسنه 1985- والذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن الطالب أقل من الستين وتوافرت فى الإصابة الشروط التالية مجتمعة"1"أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره "2" ان يكون المجهود الإضافى ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل،أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى "3" أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية "4" أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافيا لوقوع الحالة المرضية "5" أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة "6" أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:"أ" نزيف بالمخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات اكلينيكية واضحة "ب" الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة "7" ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة " مما مفاده أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهودا إضافيا يفوق المجهود العادى بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلى وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجا عن بذل هذا المجهود الإضافى وتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة فى القرار الوزارى رقم 74 لسنه 1985 وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، لما كان ذلك وكانت إصابة الطالب بالقصور بالدورة التاجية وتقلص عصبى بالجهاز الهضمى لم تكتمل بشأنها الشروط السالفة البيان والتى يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أن الطالب كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى رئاسة الدائرة التى كان مختصا بها طبقا لتوزيع العمل بالمحكمة ولم يقم دليل من الأوراق أو من التقرير الطبى الصادر من جهة العلاج على أن إصابة الطالب نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزارى سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل.