الطعن رقم 119 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-1-12
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجازات
⚖️ اختصاص
⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين / فتحى محمود يوسف . سعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة . عبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص فى البند ثانيا من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 بشأن منح مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية على أن " لا يستحق مقابل تميز الأداء الفئات الآتية : " 1 " المعارون والحاصلون على اجازات دراسية أو أجازات بدون مرتب " 2 " المنتدبون كل أو بعض الوقت __." وفى المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 بصرف مبلغ سنوى مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية الحالين والسابقين على أن " يمتنع صرف مقابل الدواء المشار إليه للمعارين والمنتدبين كل الوقت بمقابل والحاصلين على أجازات دراسية أو أجازات بدون مرتي أو لمرافقة الزوج طوال مدة الإعارة أو الندب أو الإجازة فإذا إنتهت مدة الإعارة أو الندب أو الإجازة حوسب العضو على أساس استحقاقه اعتبارا من الشهر التالى لاستلامه العمل " مفاده أن مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لا يستحق لمن منح أجازة دراسية طوال مدة الإجازة المصرح بها لاعتبارات قدرها مصدر القرار من بينها أن يكون العضو مباشرا لعمله الأصلى، ومن ثم فإن طلب الطالب بأحقيته فى صرفها عن فترة حصوله على أجازة دراسية يكون على غير أساس خليقا برفضه، ولا يغير من ذلك القول بأن جهة الإدارة قد صرفت مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لبعض الأعضاء وتمسك الطالب بمساواته بهم ذلك أنه من المقرر أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ طلب استحقاق النسبة المقرر صرفها لأعضاء الهيئات القضائية من موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بموجب قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989، فإنه لما كان القرار الوزارى رقم 8148 لسنة 1990 الذى رخص للطالب بالإجازة الدراسية قد اقتصر على منحة إياها بمرتب، وكانت النسبة المشار إليها لا تعد جزءا منه فإن طلب أحقيته فى صرفها يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن طلب الحصول على الفترة الباقية من الإجازة الدراسية التى رخص للطالب بها، فإنه لما كان الطالب هو الذى قطع أجازته وعاد إلى عمله بمحض إرادته، فإنه لما كان الطالب هو الذى قطع أجازته وعاد إلى عمله بمحض إرادته، فإن الترخيص له بالفترة الباقية منها من جديد يكون من أطلا قات جهة الإدارة وفقا لما يقتضيه صالح العمل ويخرج بذلك عن اختصاص هذه المحكمة .