الطعن رقم 94 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1992-4-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في 1990/3/3 في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8 ق إلى إنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض .." . لما كان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنه 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 وبزيادة المعاشات أنها قضت بعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء من عوامل بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته في 1978/12/5 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتب رئيس محكمة النقض وكان قد مضى في هذه الوظيفة السابق عليها منذ بلوغه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه في التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته في المعاش عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنه 1987 المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 1991 تنص على أنه " إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 عن 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية : أ - أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى 1984/4/1 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إنتهاء خدمته . ب - أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل . ج - إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالتقاعد بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك إعمالا للمادة 18/1 من القانون رقم 79 لسنه 1975 " إلا أن هذا الشرط لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة 31 من ذات القانون إذ أن القانون لم يحدد سنا لتقاعد الوزير أو نائب الوزير فإنه يتعين تسوية المعاش وفقا لما تقدم أيا كان سبب انتهاء الخدمة لما كان ذلك وكان القرار رقم 35 لسنه 1987 المنطبق على الطالب قد حدد مقدار الأجر المتغيير بمبلغ 4500 جنيه سنويا فإن معاش الطالب عن الأجر المتغير يكون 500, 187 جنيه شهريا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسوى طبقا للقانون السارى وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعى يمتد إلى صاحبة لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنه 1988 الذي صدر بتاريخ 1988/2/25 وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة شاغل منصب الوزير من حيث المرتب والمعاش من500, 187 شهريا إلى مبلغ 375 جنيه والمعمول به من 1988/3/1 بعد إنتهاء خدمته بالاستقالة فى 1987/12/5 يكون على غير سند من القانون.