الطعن رقم 1635 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-7-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - المنازعة فى الاجرة محل التكليف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - وجوب تكليف المستأجر بالوفاء
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - المنازعة فى الأجرة محل التكليف
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم اسكندر وعبد الناصر السباعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل غزالى وعبد الله فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المشرع قد ترتب بنص المادة 18 من القانون 136 لسنه 1981 للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر لنكوله عن أداره الأجرة المستحقة فإن للتأخير فى سداد الأجرة إضافية ذات الآثار المترتبة على التأخير فى أداء الأجرة الأصلية إذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء بأى مقدار من الأجرة المستحقة قانونا ومن تلك الأجرة الإضافية ما نصت عليه المادة 45 من القانون 49 لسنه 1977 من أنه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأخير مفروشا بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتى : أ أربعمائة فى المائة 400% عن الأماكن المنشأة قبل أول سنة 1944__ ومفاد ذلك - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن استحقاق المالك للأجرة الإضافية لازمة قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة، ويقع على المالك عبء إثبات ذلك لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الطاعنين من العين المؤجرة محل النزاع لتأخرهم فى سداد الأجرة المستحقة عليهم والتي بينتها بالتكليف المعلن لهم ومن بين ما تضمنه مطالبتهم بمبلغ 36 جنية ذكرت أنه مقابل تأجيرهم العين سالفة الذكر من الباطن مفروشة بواقع 400% خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر سنه 1985 مستندة إلى نص المادة 45 من القانون 49 سنه 1977- وعلى نحو ما أفصحت عنه بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1989/12/12 - وكان الطاعنون قد نازعوها فى استحقاقها لهذا المبلغ تأسيسا على عدم قيامهم بهذا التأجير من الباطن مفروشا، وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على ذلك وهو مناط استحقاق المطعون ضدها لهذه الأجرة الإضافية فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى استحقاقها لهذه الأجرة - والتى تضمنها التكليف بالوفاء - دون تحقيق الواقعة مصدر هذا الاستحقاق والتى يقع على المطعون ضدها عبء إثباتها وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة التكليف المشار إليه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.