⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1890 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1992-6-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - الاعفاء من اداء الضريبة - اعفاء مشروعات حظائر تربية الدواجن من الضريبة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى الضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على ومحمد الشناوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 40 من القانون 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنه 1978 على أن يعفى من أداء الضريبة :"1" _. "ب" المشروعات الجديدة التى تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشى أو الدواجن أو تفريخها لمدة خمس سنوات، تبدأ اعتبارا من أول سنه ضريبية تالية مزاولة النشاط كما تعفى المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول سنه ضريبة تالية لتاريخ العمل بهذا القانون__" مفاده أن الإعفاء من أداء الضريبة على مشروعات حظائر تربية الدواجن القائمة وقت العمل بهذا القانون يسرى اعتبارا من أول يناير سنه 1979 باعتبارها أول سنه ضريبية تالية لتاريخ العمل به ، ولا ينال من هذا النظر ما قد توحى به صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 56 من ذات القانون التى جرت على أنه " وفيما عدا ما تقدم تسرى أحكام هذا القانون اعتبارا من أول يناير سنه 1978 " ذلك تسرى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - من أول يناير سنه 1979 باعتبارها السنة التى بذأت بعد أول يناير سنة 1978 - تاريخ العمل بذلك القانون - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى اعتبر الفترة من 1977/9/1تى 1977/12/31وعام 1978 محل النزاع سابقا على بدء سريان الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 40 من القانون سالف الذكر يكون قد أصاب صحيح القانون.