⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2610 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-3-5 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - انكار التوقيع - دعوى صحة التوقيع
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص محكمة القيم
⚖️ الحراسة الادارية - المنازعات المتعلقة بالاموال التى شملتها الحراسة
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التوقيع
⚖️ نطاق الحجية - تطبيقات لنطاق الحجية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 34 من القانون 95 لسنه 1980 على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولا : الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون . ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور __." يدل - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التى تختص بها محكمة القيم طبقا لهذه المادة هى المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور حكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته، ويمتنع فيها على القاضى أن يعترض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه وزواله، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.