⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 602 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-3-2 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحجز الادارى على اموال المشروعات الخاضعة للقانون 43 لسنة 1974
⚖️ الحجز القضائى على اموال المشروعات الخاضعة للقانون 43 لسنة 1974
⚖️ حجز ادارى - ما لا يجوز الحجز الادارى عليه - اموال المشروعات الخاضعة للقانون 43 لسنة 1974
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ من انواع الشركات - شركات الاستثمار - عدم جواز الحجز الادارى على اموال المشروعات الخاضعة للقانون 43 لسنة 1974
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة ذكى ابراهيم المصرى وعضوية عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامات متعددة مستقلة تكفى إحداها لحمل قضائه، فإن النعى على الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنه 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبى والمناطق الحرة -المنطبق على واقعة النزاع - على أنه " يقصد بالمشروع فى تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل فى أى من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وفى المادة الثالثة منه على أنه " يكون استثمار المال العربى والأجنبى فى جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية _.. وذلك فى المجالات الآتية : 00- بنوك الاستثمار _" وفى الفقرة الثانية من المادة السابعة على أنه " ولا يجوز الحجز على أموال هذه المشروعات أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائى " يدل على أنه لا يجوز الحجز عن غير الطريق القضائي المشار إليه فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية على أموال المشروعات التى يدخل نشاطها فى أحد المجالات المقررة فى هذا القانون ويوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار العربى والأجنبى والناطق الحرة لما فى إجراءات هذا الحجز من ضمانات لذوى الشأن لا تتوافر فى الحجز الإدارى الذى تنفرد به جهة الإدارة، مما مؤداه انه إذا وقع حجز أدارى على أموال تلك المشروعات - سواء كان حجزا تحت يد المدين أو تحت يد الغير - فإنه يكون باطلا.