الطعن رقم 2283 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1992-2-18
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص محكمة القيم
⚖️ الحراسة الادارية - المحكمة المختصة بفرض الحراسة
⚖️ الحراسة الادارية - تصرفات الخاضع للحراسة قبل صدور قرار منعه من التصرف
⚖️ الحراسة الادارية - مسائل متنوعة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنه 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولا: ___ ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامه الشعب المقررة بالقانون المذكور__.وكانت المحكمة الأخيرة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون سالف الذكر بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة ، لما كان ذلك وكانت المادة 18 من القانون ذاته تنص على أن ___ وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال _ يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين : أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الرابع باعه العقار موضوع النزاع قبل صدور قرار منعه من التصرف فى أمواله وقدم المستندات الدالة على ذلك، وكان المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى لحين انتهاء الحراسة دون مصادرة تأسيسا على أن هذا العقار من الأموال التى شملتها الحراسة المفروضة على المطعون ضده الرابع وحجبه ذلك عن فحص هذا الدفاع وتمحيصه وصولا إلى حقيقة الأمر بشأنه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون فضلا عن القصور فى التسبيب.