الطعن رقم 83 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1992-1-21
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - حكم التحقيق
⚖️ الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - اجراءات التحقيق
⚖️ الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق - حكم التحقيق
⚖️ الدفوع فى الدعوى
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر - عرض الصلح
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر - ماهية الضرر وصوره
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الاسباب القانونية و التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - عرض الصلح
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى امام المحكمة - الدفوع فى الدعوى
⚖️ بطلان الاجراءات - ما لا يؤدى الى بطلان الاجراءات - فى الاثبات
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم الدستورية
⚖️ الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام - الصلح فى الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية
⚖️ دستورية القوانين - الدفع بعدم الدستورية لا يوجب وفق السير فى الدعوى
⚖️ دستورية القوانين - الدفع بعدم دستورية المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
⚖️ توكيل المحامى - علاقة المحامى بموكله - نيابة المحامى عن زميله
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الاحوال الشخصية - فى تقدير مبرر التطليق
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 على أن تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح وفى المادة 29 من ذات القانون على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح التالى :أ_ب إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا__.. " - يدل على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها، وقف السير فيها إذا هى ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع تلك الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مبنى الدفع بعدم دستورية المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى جعلت الاختصاص المحلى بنظر دعاوى الطلاق معقودا لمحكمة موطن المدعى أو المدعى عليه ، أن هذه المادة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التى تجعل الاختصاص بنظر هذه الدعاوى لمحكمة موطن الزوج دون ما عداها، وإذ كانت أحكام الشريعة الإسلامية قد جاءت خلوا من تنظيم قواعد الاختصاص المحلى للمحاكم مما يكون الدفع بعدم دستورية المادة 24 من اللائحة الشرعية لمخالفتها الشرعية الإسلامية غير جدى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعن لعدم جديته فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه عدم ذكره الأسباب التى بنى عليها رفض الدفع انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها وفى استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض، طالما جاء استخلاصها سائغا مما له أصله الثابت فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمرا حتميا يترتب على مخالفته البطلان بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق فلها أن ترجئ سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع والمحكمة تقدر هذا المانع بغير معقب فإن النعى فى هذا الصدد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام وإذ لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالبطلان الناشئ عن قصور حكم التحقيق فى بيان الوقائع المراد إثباتها ونفيها، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ___" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها التطليق استنادا إلى أن الطاعن أضر بها ، مما مفاده أنها اتخذت من حكم المادة المشار إليها أساسا لدعواها وجعلت من الإضرار سببا لطلب التفريق بينهما فيكون لها والحال كذلك أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التى تتلقاها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها فى صحيفة الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص المضارة الموجبة للتطليق من بنية المطعون ضدها الشرعية والتى جاءت موافقة للدعوى ورتب على ذلك قضاءه بالتطليق فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعى فى هذا الصدد على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لنص فى المادة 56 من القانون رقم 17 لسنه 1983 يجيز للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى توكله هو ما يمنع ذلك - مما مفاده أنه يجوز للمحامى أن ينيب عنه محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكل منه ما دام لديه توكيل عن الأصيل- فلا على الحكم المطعون فيه إذ عرض الصلح على طرفي النزاع فى حضور المحامى الذى أنابه وكيل المطعون ضدها فى الحضور عنه ، ورفضه الصلح وهو ما يكفى لاثبات عجز المحكمة عن الإصلاح ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس.