⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-12-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمارك
⚖️ تصدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و عبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعفاء من الرسم عند إعادة التصدير مشروط - عملاً بالمادة 12 من اللائحة الجمركية - بتقديم الكشف المحكي عنه في المادة 11 من تلك اللائحة، وهذا الكشف لا يعطى إلا لمن بيده وصول بدفع رسم الوارد، ويكون به بيان مفصل للبضائع. ومتى كان القانون قد أوجب شرطاً للإعفاء من الرسوم الجمركية فلا مناص من تحقق هذا الشرط بكيفه الذي رسمه القانون. وإذن فإذا كان الحكم قد استعاض عن الكشف الذي تستلزمه اللائحة الجمركية بشهادتين منسوبة إحداهما إلى جمعية تعاونية في فلسطين والأخرى إلى ضابط جمرك بفلسطين، وهما لا تقومان مقام الكشف الذي عينته اللائحة الجمركية لرد الرسم، وبناءاً على ذلك قضي على مصلحة الجمارك برد الرسم، فقضاؤه بهذا يكون مبنياً على مخالفة للقانون.