⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-5-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى على أن يستحق المعاش فى الحالات الآتية : 1- أنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به... وفى المادة 69 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " إستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ... "، يدل على إنتهاء خدمة القاضى وإستحقاق المعاش بمجرد بلوغه سن الستين. وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابق عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضى يجب تسويته طبقاً للقانون السارى وقت بلوغه سن الستين ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها ذا أثر رجعى يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك وكان الطالب قد بلغ سن الستين فى 1987/7/3 وكان الثابت أن معاشه سوى على القوانين السارية وقتئذ فإن هذه التسوية تكون قد تمت وفقاً للقانون ويكون طلبه - تطبيق قرار وزيرة التأمينات الإجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذى صدر بتاريخ 1988/2/25 ورفع الحد الأقصى لمجموع الإشتراك المتغير بالنسبة للوزير ومن يعامل معاملته من حيث المرتب والمعاش وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير من مبلغ 187.5 جنيهاً شهرياً إلى مبلغ 375 جنيهاً شهرياً إعتباراً من 1988/3/1 - على غير سند من القانون لأن هذا القرار صدر فى تاريخ لاحق لتاريخ إستحقاق المعاش ببلوغه سن الستين ولم يتضمن نصاً بتطبيقه بأثر رجعى.