الطعن رقم 1301 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-3-5
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريان قوانين التأمينات الاجتماعية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد طارق البابلى نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى وعزت البندارى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه لما كان الحكم قد اقام قضاءه برفض طلب الطاعن رفع معاشه الي خمسين جنيها تاسيسا علي انه قد احيل الي التقاعد في تاريخ سابق علي صدور القانون رقم 93 لسنة 1980 وان هذ1ا القانون الذي عدلت بمقتضاه المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ليس له اثر رجعي في حين ان الحكم الوارد بهذه المادة بعد تعديلها قصد به وضع حد ادني للمعاشات يسري علي كافة المعاشات بما فيها تلك التي سبق تسويتها لتعلقه بالنظام العام فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القوانين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، و لا يجوز تطبيقها على ما يكون قد إنعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع . و أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980 على أن يستبدل بنصوص المواد .............. و 20 و ............. من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية : .............. م 20 - .............. و يستثنى من هذه الحد الحالات الآتية : [ا ن] ............ [2] ............ و فى المادة الثانية عشر من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ............. و إستثنت بعض النصوص من ذلك بتحديد تواريخ سابقة لسريان أحكامها ليس من بينها المادة 20 سالفة الذكر و التى يستند إليها الطاعن ، و فى المادة 2/24 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أن تكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه فى جميع الحالات المنصوص عليها بالمادة [18] تسعة جنيهات شهرياً بما فى ذلك إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها فى المادة 165 ، ثم رفع هذا الحد الأدنى للمعاش بالمادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 ، ثم إلى .......... إعمالاً للقانون رقم 61 لسنة 1981 و اللاحق لصدور القانون رقم 93 لسنة 1980 - و الذى أضاف فقرة أخيرة للمادة 24 من القانون رقم 79 لسنة 1975 زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى هذا القدر فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب الوظيفة أو العجز أو الوفاة . ثم زيادته بالقانون رقم 98 لسنة 1983 ............ يدل على أن تعديل المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 لا يمتد إلى وضع حد أدنى للمعاش حيث تنظم ذلك قوانين و نصوص أخرى يمتد أثرها إلى المعاشات التى تم تسويتها قبل العمل بها . و من ثم فإن تعديل المادة 20 سالف الإشارة إليها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 لا يسرى إلا إعتباراً من 1980/5/4 و هو اليوم التالى لنشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية .