⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1083 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1989-6-20 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاقة العمل - تنظيم العمل
⚖️ مسائل متنوعة - سلطة صاحب العمل فى تنظيم ادارته
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و أحمد مكى و محمد وليد الجارحى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه و من تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، و أن ينزل هذا الحكم عليها - أياً كان النص القانونى الذى إستند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان النص فى المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على أنه على المستأجر توفير وسائل السلامة و الصحة المهنية فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل و أضراره و على الأخص ما ياتى : أ- المخاطر الميكانكية . و هى ما ينشأ عن الإصطدام أو الإتصال بين جسم العامل و بين جسم صلب كمخاطر المبانى و الإنشاءات و مخاطر الأجهزة و الآلات و مخاطر وسائل الإنتقال و التدوال ... " و فى المادة 117 منه على أنه " على المنشآة أن يحيط العامل قبل مزوالة العمل - بمخاطر عدم إلتزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته . مع توفير أدوات الوقاية الشخصية و تدريبه عليها " و فى المادة السادسة من قرار وزير العمل الصادر برقم 48 لسنة 1967 - و فى شأن تنظيم الإحتياطات اللأزمة لحماية العمال أثناء العمل - على أنه " على المنشأة أن تحيط دائماً و بصفة مستمرة - الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة و أجهزة نقل الحركة و الأجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة أو منتقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعى فى تصميمها أو وصفها أنها تكفل الوقاية التامة كما لو كانت مغطاة تماماً بالحواجز الواقية " ، و فى المادة السابعة منه على أنه " على المنشآة أن تراعى فى إقامة الحواجز المشار إليها فى المادة السابقة ما يلى : <أ> أن تعمل على الوقاية الكاملة من الخطر الذى وضعت لتلاقية <ب> أن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل " و فى المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة و التدريب الصادر برقم 13 لسنة 1982 و المادة 1 من قراره الصادر برقم 22 لسنة 1982 على خطر تشغيل النساء و الأحداث حتى سبع عشرة سنة فى " إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة أو تصليحها أو تنظيفها أثناء إدارتها " يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمره إلتزامات قانونية فرض بها عدم تشغيل النساء أو الأحداث حتى سبع عشرة سنة على الماكينات المحركة ، أو تصليحها أو تنظيفها أثناء إدارتها كما فرض بها توفير وسائل السلامة و الصحة المهنية فى أماكن العمل ، و توعية العاملين و تزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل و أضراره ، و إتخاذ كافة الإحتياطات للحيلولة دون إتصال جسم العامل بأى جزء من أجزاء الألة الميكانيكية التى يجرى تشغيله عليها - و نص فى المواد 172 و ما بعدها من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام ، و جعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة و الصحة المهنية و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما ذهب إليه إنتقاء الخطـأ فى جانب المطعون ضدهما تأسيساً على ما أورده فى مدوناته من أن إبنة المستأنف - البالغة من العمر خمس عشرة سنة حسبما تدل عليه الأوراق - هى التى وضعت يدها داخل الماكينة - التى تعمل أوتوماتيكاً - لأخراج ذنبة بلاستك ، و عندما أرادت إخراجها أغلقت الماكينة على يدها و أن أحداً لم يتسبب فى إصابتها " فى حين أن هذا الذى حصله الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها يتوافر به ركن الخطأ الشخصى فى جانب المطعون ضدهما بما يترتب مسئوليتهما الذاتية عن تعويض ما نشأ عن هذا الخطأ من ضرر لما يدل عليه من أن إصابة العاملة نشأت بسبب إخلالهما بالإلتزامات القانونية المشار إليها و كان الحكم قد حجب نفسه بذلك عن بحث عناصر هذا الضرر و ما يقابل تلك العناصر من تعويض كامل طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية مخصوماً منه قيمة الحقوق التأمينية التى حصلت عليها المصابة بسبب إصابتها - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه القصور فى التسبيب .