الطعن رقم 1507 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-2-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والتكرار - توقى الحكم بالاخلاء
⚖️ حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - توقى الحكم بالاخلاء
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالاوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه علي ان المطعون ضدهما الاولي والثانية عرضتا عليه سداد مبلغ 207.760 جنيها وتم ايداعه خزينة المحكمة وهو يزيد عن الاجرة المستحقة ومصاريبف الدعوى واتعاب المحاماة التي قدرتها المحكمة بمبلغ عشرة جنيهات في حين انه ليس للمحكمة سلطة تقدير اتعاب المحاماه ما دام هناك اتفاق بشانها وقد تمسك بذاك في دفاعه وتقدم بمستندات تفيد سداده ثمانين جنيها اتعابا للمحاماه الا ان الحكم المطعون فيه اغفل الرد علي ذلك الدفاع وخالف الثابت بتلك المستندات وما تقضي به المادة 18ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من وجوب سداد الاجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : .......... "ب" إذا لم يقم المستـأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر ، و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المسـتأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بآداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف فعليه يدل على أن المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر الذى لم يقم بالوفاء بالأجرة و ملحقاتها بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بالوفاء بها ، إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث إذا وفى بها و بكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية سقط حق المؤجر فى طلب الإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى و الثانية سددتا الأجرة المستحقة عليهما و رسوم الدعوى التى دفعها الطاعن و أتعاب المحاماه التى قدرتها محكمة الإستئناف بعشرة جنيهات ، و كان دفاع الطاعن بشأن وجوب سداد هاتين المطعون ضدهما لأتعاب المحاماه التى دفعها نفاذاً للإتفاق المبرم بشأنها مع محاميه لا بعد دفاعاً جوهرياً لإفتقاره إلى أساس قانونى سليم ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن الرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قاضى الموضوع غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و أن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم و حججهم و يرد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .