الطعن رقم 1459 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-1-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 اعطت مستاجر الارض الفضاء الحق في الامتداد القانوني لعقد الايجار اذا انشأ عليها مبان بترخيص من المالك سواء اعدت للسكني او لغير ذلك من اغراض ورغم ان النعي ورد عاما يسري علي كافة الاماكن التي ينشئها مستاجر الارض الفضاء بالعين المؤجرة الا ان الحكم المطعون فيه استلزم ان تكون المباني قد انشئت لغرض السكني وهو تفسير لا تحتمله عبارات النص الذي الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الفساد في استدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن انه اتفق في عقد الايجار علي استعمال العين المؤجرة لتصنيع الحلوى والفطائر والتزم بازالة ما يقيمه من منشات في نهاية مدة العقد واذ لم تعترض المطعون ضدها علي المباني التي انشأها بالارض فان مفاد ذلك كله التصريح له باقامة البناء واذ ذهب الحكم المطعون فيه الي ان عبارات العقد لا تفيد تصريح المالك للمستاجر باقامة البناء لنفسه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن إيجار الأماكن على أن تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، مستأجرو الأراضى الفضاء على هذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الآتية : أ أن يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون . "ب "أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة "50%" على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالإنتفاع به مسطحاً و إرتفاعاً وفقاً لأحكام قانون توجيه و تنظيم أعمال البناء "جـ" ألا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المبانى . و إذا إنتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب إستمر من أنشاء الأماكن المقامة عليها أو من إستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلاً لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانوناً " يدل على أنه لا مجال لسريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن على ما يقيمه مسـتأجرو الأراضى الفضاء من أماكن إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة مجتمعة و التى تستهدف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون تحقيق الصالح العام و الحفاظ على مصالح من أقام هذه المبانى و من شغلها و حمايتهم من الطرد و التشريد ، فإذا تخلف أى من هذه الشروط كأن كان المبنى الذى أقامه المستأجر على الأرض الفضاء المؤجرة له بتصريح من مالكها لا يشتمل على وحدات سكنية أو كان مسطحها يقل عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات مبانى فإنه يتعين إستبعاد تطبيق حكم هذا النص ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المبنى الذى أنشاءه الطاعن لا يشتمل على أماكن مخصصة لغرض السكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطـأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم الحكم بها فإنه يكون من غير المنتج تعيبيه فى باقيها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً - و على ما سلف بيانه - إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 و هو عدم إشتمال المبنى الذى أقامه الطاعن على أماكن مخصصة لغرض السكنى ، و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و لا جدوى منه .