⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 699 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1989-11-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والتكرار - توقى الحكم بالاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 31 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - قبل إلغائها بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/7/1981 على أنه في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: "أ" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك الكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية........................ " يدل على أن الأماكن المؤجرة خالية هي وحدها دون الأماكن المفروشة التي لا يجوز إخلاؤها إلا لأحد الأسباب الواردة بالنص وقد وضع المشرع قيوداً في هذا النص على مستأجر المكان الخالي إذا ما أراد توقى الحكم بالإخلاء، فأوجب أن يقوم بسداد الأجرة المستحقة عليه حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى وذلك بالإضافة إلى ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، مما مفاده أن هذه القيود لا يخضع لها مستأجر المكان المفروش إذا ما أراد توقى الحكم بفسخ العقد لعدم سداد الأجرة، ويخضع طلب الفسخ في هذه الحالة للقواعد العامة الواردة في القانون المدني - بشأن فسخ العقود الملزمة للجانبين المنصوص عليها في المواد 157 وما بعدها في الفصل الخاص بإنحلال العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم تستثن المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 التى حلت محل المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 الأماكن المفروشة من الخضوع لأحكامها بصدد تحديد أسباب الإخلاء فيما عدا خضوعها لحكم الإمتداد بقوة القانون و هذا النص متعلق بالنظام العام و أجب التطبيق على كافة الدعاوى القائمة أمام المحاكم .