الطعن رقم 1925 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-12-2
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نقـض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - تنفيذ الاحكام الاجنبية
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان للطاعن المقيم بالخارج - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى ميعاد الستين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة مقدارة ستون يوماً أخرى، وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين تقيمان فى لبنان وقد أودعتا صحيفة الطعن فى اليوم الأخير من ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المشار إليه فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويكون الدفع المبدى بسقوطه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 298 من قانون المرافعات على إنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتى : " 1 " أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الإختصاص الدولى المقررة فى قانونها "2 " أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً " 3 " أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته " 4 " أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها " يدل على أن الحكم المقصود التحقق من توافر هذه الشروط فيه هو الحكم المطلوب تنفيذه، وأنه ليس من شروط إجابة طلب الأمر بالتنفيذ التحقق من إعلان الدعوى التى قضى فيها بتسليم نسخة تنفيذية ثانية منه ولا التحقق من إعلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى - الذى يكون قد تم تنفيذه فعلاً بتسليم تلك النسخة لطالبها - ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " المستأنف عليها - المطعون ضدها - لم تعلن بصحيفة طلب النسخة التنفيذية الثانية ولا بالحكم الصادر فى تلك الدعوى" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وحجب نفسه بذلك عن بحث باقى شروط التنفيذ.