الطعن رقم 823 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-10-10
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
معـاهـدات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيراد السيارات
⚖️ الافراج الجمركى عن السيارات
⚖️ كفالة
⚖️ معاهدات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق صالح وعبد المنعم أحمد إبراهيم وعبد الرحيم محمد صالح وعلى محمد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والموقع عليها في نيويورك بتاريخ 4/6/1954 والتي أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 توجب عند الإفراج المؤقت للسيارات وجود هيئة ضامنة للمستورد يقع عليها عدة التزامات وأن هذه الهيئة كما يبين من نصوص الاتفاقية هي إحدى نوادي السيارات، فإن الضمان الذي يقدمه نادى السيارات للمستورد يعتبر كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية وهو ما يجعل النادي متضامناً مع المستورد بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدني التي تنص على إنه في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين، إلا إنه لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على إنه يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة، وكان قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الإفراج المؤقت قد نص في مادته الثانية على إنه يفرج مؤقتاً عن: أ-........... ب- السيارات الخاصة بالسياحة أو الأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادي السيارات الأجنبية المعترف بها وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مدير عام الجمارك ج- سيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادي سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادى السيارات المصري مما مفاده أن المشرع إنما قصد بالهيئة الضامنة تلك التي يصدر عنها دفتر مرور دولي، وإنها إما أن تكون إحدى نوادي السيارات الأجنبية المعترف بها أو نادى السيارات المصري، فإنه لا يجوز إعتبار نادى السيارات المصري ضامناً في جميع الأحوال ما لم يصدر عنه دفتر مرور دولي بالنسبة للسيارة أو السيارات التي تم الإفراج عنها.