⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 878 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-1-1 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق المحضرين وبياناتها
⚖️ ماهية أوراق المحضرين وبياناتها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والتكرار - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - اسباب الاخلاء ـ الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة و التكرار - التكليف بالوفاء
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - إعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى نظر الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة والحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس ومحمد عبد البر حسين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر إعلان أوراق المحضرين و على ما جرى قضاء هذه المحكمة من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم تبين تزويرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب المشرع فى المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و منها صحف الدعاوى و الإستئناف على بيانات جوهرية منها بيان أسم المحضر الذى باشر الإعلان و توقيعه على كل من الأصل و الصورة و إلا كان الإجراء باطلاً ، و أن للمعلن إليه التمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تستجب للطلب المقدم إليها لفتح باب المرافعة فى الدعوى و التصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته هو من إطلاقات تلك المحكمة فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، أو إغفال الإشارة إليه بما يعد رفضاً ضمنياً للطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : "أ" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته هو شرط أساسى لقبول طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة بسبب التأخير فى سدادها يستوى فى ذلك أن يتقدم المؤجر بهذاالطلب فى دعوى أصلية يرفعها ضد المستأجر أو يتقدم به فى صورة طلب عارض من المدعى عليه طالما أن التكليف سابق على طلب الإخلاء بخمسة عشر يوماً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان بطلان التكليف بالوفاء أمراً متعلقاً بالنظام العام إلا أن شرط قبول الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .