الطعن رقم 1068 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1986-6-19
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - تحديد الاجرة الاضافية للتأجير مفروش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ سلطتها فى التخلف عن سداد الأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى والحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس و محمد عبد البر حسين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية "أ" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ، و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل أقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية ... " يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها - معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن - و أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعات الجدية فى إستحقاقها طبقاً لأحكام القانون ، و يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تتثبت - قبل قضائها به - من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً ، تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها و حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على التأخير ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر - منازعة جدية - سواء فى مقدارها أو فى إستحقاقها ، فإنها لا تقضى به و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير مدى جدية المنازعة فى إستحقاق الأجرة المدعاه ، تستخلصها من ظروف الدعوى و أوراقها على أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً فيستحق المالك أجرة أضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتى : "أ" أربعمائة فى المائة "400%" عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ، "ب" مائتان فى المائة "200%" عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 و قبل 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ... " ، يدل على أن تحديد تاريخ إنشاء المكان هو مسألة أولية و جوهرية للوصول إلى نسبة الأجرة الإضافية التى يستحقها المالك عن مدة التأجير - المصرح به - مفروشاً ، و من ثم يتعين أن يستند هذا التحديد إلى أدلة حاسمة لا يرقى إليها الشك .