الطعن رقم 80 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1985-12-19
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نظام عام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قسمة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتيه ... ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارت النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى ... و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها " يدل على أن المشرع قد إعتبر أن ما تصدره الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائى من قرارات فصلاً فى المنازعات المطروحة عليها هى من قبيل القرارات الإدارية و ناط بمحكمة القضاء الإدارى وحدها الفصل فى الطعون التى ترفع عنها متى كان مبنى الطعن أى من العيوب التى حددها إلى هذه القرارت ، لما كان ذلك و كانت لجنتا القسمة و الإعتراضات بوزارة الأوقاف المشار إليهما بالقانون رقم 55 لسنة 1960 هما هيئتان إداريتان ذواتا إختصاص قضائى و كان ما أوردته المادة 13 من هذا القانون - خروجاً على هذا الأصل العام من إختصاص محكمة الإستئناف بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجنة القسمة ، قاصراً على تلك التى ترفع من أطراف القسمة و ليس الطاعن من بينهم ، و كان طلب الطاعن بطلان قرارى لجنتى القسمة و الإعتراضات لمخالفتها القانون هو فى حقيقته طلب واحد وارد على قرار لجنة القسمة الذى أصبح نهائياً برفض الإعتراض المقام عنه ، فإن الإختصاص بنظر هذا الطلب يكون لمحكمة القضاء الإدارى وحدها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة لطلب بطلان قرار لجنة الإعتراضات يكون قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء نفسها لما فصل فيه الحكم المطعون فيه متعلقاً بتعيين جهة القضاء صاحبة الإختصاص بإعتباره مسألة متعلقة بالنظام العام تدخل فى نطاق الطعن المطروح . و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إختصاص لجنة الإعتراضات بنظر طلب بطلان قرار لجنة القسمة و أمر بإحالة هذا الطلب إليها حال أن محكمة القضاء الإدارى - و على ما سلف بيانه - هى المختصة بنظره ، فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد أوجبت على المحكمة وقف الدعوى متى كان الفصل فيها - يتوقف على الفصل فيما أثير فيها من نزاع تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى ، و كان مفاد نصوص المواد 3 ، 4 ، 7 ، 8 من قرار وزير الأوقاف رقم 36 لسنة 1960 و نص المادة 440 من قانون المرافعات أن قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف برسو المزاد على صاحب أكبر عطاء ينعقد به البيع للراسى عليه المزاد و ذلك ما لم يتم إيقاع البيع على غيرة من بعد نتيجة إعادة إجراءاته سوء كان ذلك لتخلف الراسى عليه المزاد الأول عن الوفاء بباقى الثمن فى الموعد المحدد أو لحصول زيادة العشر بالإجراءات المرسومة قانوناً ، لما كان ذلك و كان الثابت أن لجنة القسمة بعد أن قررت إرساء المزاد على الطاعن أعادت إجراء البيع لحصول زيادة بالعشر و لعدم إعتدادها بوفاء الطاعن بباقى الثمن ثم قررت إيقاع البيع على المطعون ضدهم من الثانى إلى الثامنة ، و كان طلب الطاعن الحكم بصحة عقده جاء محمولاً على ما يراه من بتات هذا العقد كأثر لما طلبه من بطلان القرار النهائى للجنة القسمة بإيقاع البيع على غيره و ذلك لمخالفته القانون بعدم إعتداده بوفائه الصحيح بباقى الثمن و لقبوله زيادة العشر التى لم تتبع فيها الإجراءات المرسومة قانوناً ، فإن الفصل فى طلب صحة التعاقد يتوقف على الفصل فى طلب بطلان ذلك القرار و الذى تختص بنظره محكمة القضاء الإدارى بما كان يوجب على محكمة الإستئناف وقف الفصل فى طلب صحة التعاقد حتى يفصل نهائياً فى طلب بطلان قرار لجنة القسمة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون .