⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 391 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-4-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح الاستثنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن استوفى شرائطه القانونية . ومن حيث أن الوقائع تخلص كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن فى ان لجنة تقدير الضرائب اصدرت بتاريخ 23 من يونيه سنة 1948 قرار بتحديد صافى ارباح مورث المطعون عليهما بمبلغ 721 جنيها و 713 مليما عن نشاطه ببورسعيد فى سنة 1939 وخولته الحق فى اختيار ارباح السنة المذكورة كأساس للمقارنة عن هذا النشاط وقدت ارباحه عن نشاطه فى بروسعيد وادارته فندق اكس موراندى بالقاهرة فى السنوات من 1939 الى 13 نوفمبر سنة 1945 بمبالغ معينة كما قررت انه ليس له الحق فى اختيار ارباح سنة 1937 كرقم للمقارنة عن الادارة المذكورة على اساسا انه حالة كونه من الممولين ذوى الحسابات المتظمة لم يبلغ عن اختياره الا فى 24 من فبراير سنة 1942 متجاوزا الاجل المحدد بالقرار الوزارى . فاقام المورث الدعوى رقم 2353 سنة 1949 تجارى كلى القاهرة بطلب الحكم بالغاء قرار لجنة التقدير وباعتبار ارباحه العادية والاستثنائية عن السنوات من اول يناير سنة 1940لغاية 13 من نوفمبر سنة 1945 حسب اقرارته المقدمة لمصلحة الضرائب وباحتساب الضريبة الاستثنائية على اساس ارقام المقارنة التى اختارها ف6قضت المحكمة المذكورة فى 27 من يونيه سنة 1951 حضوريا بقبول الطعن شكلا وباحقيته فى اتخاذ ارباح سنة 1937 رقما للمقارنة عن نشاطه فى القاهرة وحددت ارباحه فى سنى النزاع بالارقام الواردة بحكمها . فاستانف طرفا الخصومة الحكم المذكور وقيد استئناف مورث المطعون عليهما برقم 510 سنة 68 ق القاهرة واستئناف الطاعنة برقم 651 سنة 69 ق القاهرة . وقد طلبت الطاعنة فى استئنافها القضاء بالغاء الحكم المستانف وبسقوط حق مورث المطعون علهما فى اختيار ارباح سنة 1937 رقما للمقارنة وبرفض دعواه فى هذا الخصوص واثناء نظر الاستئنافين توفى مورث المطعون عليهما وحل محله وارثتاه المطعون عليهما وقررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين الاخحير للاول وقضت بتاريخ 21 من مايو سنة 1953 بقبول الاستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مستانف بمصروفات استئنافه مع المقاصة فى اتعاب المحاماة . فقررت مصلحة الضرائب الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1953 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 6 من فبراير سنة 1957 فقررت احالته على هذه الدائرة . ولم يقدم المطعون عليهما دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة رات فيها نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به من حق مورث المطعون علهما فى اختيار ارباح سنة 1937 رقما للمقارنة عن نشاطه فى القاهرة . ومن حيث أن الطعن يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون من خمسة وجوه - الاول منها - ان نص المادة 3 من القانون رقم 60 سنة 1941 صريح فى وجوب توافر شرطى انتظام حسابات الممول وماعاته المواعيد التى يحددها القرار الوزارى حتى يحق له اختيار رقم المقارنة والا حدد الربح العادى على الااس الوارد بالمادة 2/2 الا على اساس 12% من راس المال المستثمر وقد حدد القرار الوزارى رقم 242 سنة 1941 بنهاية نوفمبر سنة 1941 ثم صدرت القرارات 259و 280 لسنة 1941 و 22 لسنة 1942 بمده الى 15 من نوفمبر سنة 1941 فمن مخافة القانون ما قال به الحكم المطعون فيه ان اختيار ذوى الحسابات المنتظمة نسبة المقارنة لا يكون الا بعد مراجعة المصلحة حسابات الممول لتتبن وجه الخصوص فيما وقع اختياره عليه ونه لم نص فى القانون ولا فى المصلحة ولا باختياره فى الميعاد . والوجه الثانى - انه لم يكن للممول غير ذوى الحابات المنتظمة وقت صدور القانون المذكور حق اختيار رقم المقارنة ثم صدر القانون رقم 87 لسنة 1943 فاضاف فقرة بشانهم الى المادة 3 من القانون رقم 60 لسنة 1941 وصدر القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1944 محددا اجلا لتقديم طلبات اختيارهم . ويبدو من ذلك خطا الحكم المطعون فيه فما ذهب اليه من ان ح الاختيار ومواعيده الصادر بشانها القرارات الوزارية رقم 242 و 259 و 280 لسنة 1941 و 22 لسنة 1942 تسرى فى حق الممولين غير ذوى الحسابات المنتظمة وان وزير المالية اذ اصدر فى حقهم القرار الوزارى رقم 32 سنة 1944 يكون قد جاوز قصد المشرع فى التسوية بينهم وبين الممولين ذوى الحسابات المنتظمة وفوت الغرض الذى رمى اليه . والوجه الثالث - ان المستفاد من نصوص القانون رقم 60 لسنة 1941 ولائحته التنفيذية والتعديلات الطارئة عليه والقرارات الوزارية المكملة له انها فرقت فى مواعيد اتعمال حق الاختار وشرائطه واوضاعه بين طائفة الممولين ذوى الحابات المنتظمة وغيرهم ممن ليس لديهم حسابات منتظمة مستوحية فى ذلك طبيعة الظروف المحيطة بكل طائفة والوجه الرابع - ان قول الحكم المطعون فيه بان مصلحة الضرائب قد تهدر حسابات ذوى الحسابات المنتظمة او تعدل فيها بحيث لا يتبين الممول وجه مصلحته فى الاختيار الا بعد اقرارها فمردود بان الممول ادرى بانتظام حساباته . والوجه الخامس - ان مواعيد طلبات الاختيار هى مواعيد سقوط يترتب على عدم مراعتها سقوط حق الممول فى الاختيار ووجوب تحديد الربح الاستثنائى بما زاد على 12% من راس المال المستثمر . ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه قد ايد الحكم الصادر من محكمة اول دجرة وقد اقاما قضاءهما باحقية مورث المطعون عليهما فى اختيار ارباح سنة 1937 رقما للمقارنة لاحتساب الارباح الاستثنائية على ان المشرع قد اراد التيسير على الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة وام ينص القانون رقم 60 لسنة 1941 ولا لائحته التنفيذية والقرارات الوزارية على سقوط حق الممول فى اختيار احد الاساسين ان جاء اختياره بعد الميعاد القانونى مضافا الى اسباب حكم محكمة اول درجة الذى اقمته على انه كان على وزير المالية الا يفرق فى المواعيد التى يحددها لتبليغ اختيار الممول رقم المقارنة بين من يمسكون حسابات منتظمة ومن لا لايمسكونها وان العبرة ان تكون عند مراجعة حسابات الممول بمعرفة المصلحة حتى يتبين وجه مصلحته فى اختيار احدى الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 وان القرارات الوزارية 242 و280 لسنة 1941 و 22 لسنة 1942 و 32 لسنة 1944 قد جاوزت قصد الشارع فى التسوزية بين فئتى الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة ومن لا يمسكونها لان حق الاختيار شرع لمصلحة الممول مما يترتب عليه انه لا يجوز حرمانه من هذا الاختيار الا من الوقت الذى لا يستعمل حقه فيه . ومن حيث ان الطعن مقصور على ما قضى به فى خصوص حق مورث المطعون عليهما فى اختيار ارباح سنة 1937 رقما للمقارنة وقد حصل الحكم المطعون فيه ان الممول المذكور ممن يمكسون حسابات منتظمة . ومن حيث ان المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 بينت كفيفة تحديد الربح الاستثنائى الخاضع للضريبة باحدى الطريقتين : اولا- اما ربح سنة يختارها الممول من السنوات 1937 و 1938 و 1939 او من السنوات المالية للمنشاة التى انتهت خلال النوات الثلاث المذكورة . ثانيا - واما 12% من راس المال الحقيقى المستثمر - فاذا لم يكن للمول راس مال او كان راس المال يقل عن ثلاثة الاف جنيه اعتبر ان له مال يبلغ هذا المبلغ - ودق نصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون على ان يكون اختار احدى الطرقيتن المذكورتين كأساس للمقارنة متروكا للمول بشرط ان تكون له حسابات منتظمة وان يبلغ اخيتاره الى مصلحة الضرائب طبقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحدد بقرار وزارى . ونصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على ان الممول اذا لم يبلغ اختياره فى المواعيد المحددة يحدد الربح الاستثنائى على اساس رقم المقارنة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار اليه . واعمالا لنص المادة الثالثة من القانون اصدر وزير المالية القرار رقم 242 لسنة 1941 نص فيه على انه لأجل استعمال الحق المخول للمولين بمقتضى هذا القانون ينبغى أن يقدم الممول الى مامورية الضرائب الواع فى دائرة اختصاصها مركز ادارة اعماله طلبا فى ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحا به الطريقة التى يختارها من الطريقيتن المنصوص عليهما فى المادة الثانية من القانون المشار اليه ثم مد هذا الاجل الى آخر ديسمبر سنة 1941 بالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1941 ثم الى آخر يناير سنة 1942 بالقرار الوزارى رقم 280 لسنة 1941 ثم الى 15 فبرلاير سنة 1942 بالقرار الوزارى رقم 22 سنة 1942 فكان هذا الاجل آخر موعد يجوز فيه للمول تقديم طلبه باختيار رقم المقالرنة ولما كان القانون رقم 60 لسنة 1941 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة على ان هذا الاقرار يقدم طبقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحدد بقرار وزارى ورتب على عدم تبيلغ الممول اختياره فى المواعيد المحددة ان تحدد ارباحه الاستثنائية على اساس المقارنة المنصوص عليه فى الفقرة " ثانيا" وحدها ومتى كان القانون قد حدد ميعادا لاتخاذ اجراء معين فانه يترتب على عدم مباشرة هذا الاجراء فيه سقوط الحق فى مباشرة حق الاختيار كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ( الحكم الصادر فى 26 من نوفمبر سنة 1953 فى الطعن رقم 396 سنة 21 ق ) ولما كان ما حصله الحكم المطع ون فيه ان مورث المطعون عليهما يمسك حسابات منتظمة وكان قدم طلب اختياره فى 24 من فبراير سنةن 1942 فى حين ان آخر موعد مد اليه اجل التبليغ هو 15 من فبراير سنة 1942 لذلك يكون الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الصادر من محكمة اول درجة باحقية مورث المطعون عليهما فى اختيار ارباح سنة 1937 رقما للمقارنة قد خالف القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . ومن حيث ان موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه . ومن حيث أنه يبين من الوقائع السابقة ان مورث المطعون عليهما قد ابلغ فى 21 من فبراير سنة 1942 عن اختياره ارباح سنة 1937 رقما للمقارنة لاحتساب ارباحه الاستثنائية فيكون طلبه قد قدم بعد الميعاد ويتعين لذلك سقوط حقه فى الاختيار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القانون قد حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق في مباشرته ـ كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ فإذا كان الممول ممن يمسكون حسابات منتظمة وكان قد قدم طلب اختياره أرباح سنة 1937 رقما للمقارنة لتحديد أرباحه الاستثنائية بعد آخر موعد مد إليه أجل التبليغ عن الاختيار بمقتضى القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942 فإن هذا الطلب يكون قد قدم بعد الميعاد ويتعين لذلك سقوط حقه في الاختيار وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941.