⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 874 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-3-25 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائـــب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طموم ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به فى 1967/12/7 على أنه إستثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية و ذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعين الذين لا تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس خمسمائة جنيه ، و يشترط فى سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً ، فإذا كانت السنة منتهية بخسارة إتخذت سنة الأساس أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً ، و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية المشار إليها و هكذا ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أنه " إستثناء من حكم المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس 250 جنيهاً عن أية سنة من السنوات المقيسة فى الحالتين الآتيتين : 1 - إذا أثبت الممول أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه " ، يدل على أن الأصل أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية التى يحصل عليها الممول و أن قواعد الربط الحكمى جاءت إستثناء من هذا الأصل لذلك رأى المشرع منذ صدور القانون رقم 102 لسنة 1958 العدول عنها و ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول إذا ما تغيرت أرباحه تغيراً جوهرياً - عما كانت عليه فى سنة الأساس ثم حدد هذا التغير الجوهرى فى القانون 55 لسنة 1967 بنسبة 25% على الأقل نقصاً أو زيادة عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب الممول فى حالة النقص محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المقرر . لما كان ذلك و كانت أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما فى إستغلال مركب شراعى قد قدرت فى سنة 1963 - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 40 لسنة 1968 بمبلغ 400 ج مناصفة بينهما و إتخذت هذه السنة سنة أساس للربط على السنوات الأربع التالية طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و كان الثابت من الأوراق أن المركب محل النشاط التجارى للمطعون ضدهما غرقت فى 1966/10/31 مما ترتب عليه إنتهاء نشاطها و أنهما قاما بإبلاغ مصلحة الضرائب بذلك فى 1966/12/20 و تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته المودعة ملف الطعن بالمحاسبة على الأرباح الحقيقية و إذ لم تنازع المصلحة الطاعنة فى أن الإخطار المرسل إليها فى التاريخ المذكور ينطوى على هذا الطلب فإنه يجب إستبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لسنة 1966 لإنتهاء النشاط بغرق المركب و ما ترتب عليه من خسارة رأسمالية تجاوز أى ربح ، و لا محل للتحدى فى هذا المجال بما كان يجرى عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و القانون رقم 587 لسنة 1945 من وجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات و لو إستملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة ، ذلك أن قاعدة الربط الحكمى كان يجرى إعمالها فى ظل هذين القانونين أياً كانت نتيجة العمليات التى يباشرها الممول فى سنة الأساس ربحاً أو خسارة - و ذلك على خلاف الأمر فى القانون 55 لسنة 1967 الذى إشترط فى سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً فإذا كانت السنة منتهية بخسارة كانت سنة الأساس هى أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً ، كما أنه لا محل لتطبيق حكم المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأنهما تعالجان حالة توقف المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه أو التنازل عنها و تفترضان إجراء الربط على الأرباح الحقيقة و من ثم فلا يسوغ سحب حكمها على حالة الربط الحكمى إلا بنص خاص و هو ما خلا منه القانون رقم 55 لسنة 1967 ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على إستبعاد تطبيق أحكام المادتين 58 ، 59 المشار إليهما و تقدير خسارة رأسمالية نتيجة غرق المركب مما مؤداه إستبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى سنة 1966 محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .