الطعن رقم 703 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-3-7
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة - التزامات الطرفين
⚖️ ايجار الاماكن - العلاقة الايجارية
⚖️ اثار عقد البيع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ وكالة المحامى فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى و محمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان محامى الطاعنة الثانية لم يقدم سند وكالته عنها حتى قفل باب المرافعة فإن الطعن فيها يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى البند السادس من العقد موضوع النزاع على أن يدخل فى تقدير الثمن .. و بصفة جوهرية فى التعاقد تسليم فريق الطرف الثانى ثلاث شقق خالية بالعقار على الوجه الآتى : أولاً - تسلم الشقة رقم 3 .. فور هذا التعاقد و يعتبر فريق الطرف الثانى هو صاحب اليد عليها دون غيره دون أى منازعة أو معارضة من الفريق الأول ، و فى حالة إخلال فريق الطرف الأول تسليم أى شقة من هذه الشقق الثلاث فيلتزم بتعويض الطرف الثانى 700 جنيه عن كل شقة بخلاف حق الطرف الثانى فى إكراه الطرف الأول على تنفيذ ذلك الإلتزام بالتسليم مع التعويض .. " يدل على أن إستحقاق المشترين للإنتفاع هو إلتزام على البائع نحوهما نفاذاً لعقد البيع و ليس إنشاء لعلاقة إيجارية مستقلة عن عقد البيع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى نص المادة 945/1 من القانون المدني على أن يحل الشفيع محل المشترى في جميع حقوقه وإلتزماته ولذا يضحى المشترى بعد القضاء بالشفعة كما لو لم يشتر من قبل، وإذ كان النص في المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن " يعد في حكم المستأجر.. مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار... " هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فلا يسرى حكمه على المشفوع منه.