⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 904 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-4-22 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة و سعيد صقر ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للطاعن أن يختصم فى الطعن - بالنقض - من يرى إختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ، و البند التاسع من الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أن المشرع إعتبر الشهادة المذكورة - شهادة الإبتدائية للصناعات - من المؤهلات المتوسطة . يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدراية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام نص فى المادة السابعة منه على أن " تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية المتوسطة الآتى ذكرها فيما يلى و التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين فى وظائف الفئة "360/180: .......... " 6 " شهادة المدارس الإبتدائية للصناعات " بما يفيد أن هذه الشهادة كانت و ما زالت مؤهلاً متوسطاً دون التقيد بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة بذاتها إذ يقوم مقامها ما يعادلها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون و إذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها الدليل الذى يصلح سنداً لما ذهبت إليه من أن المقارن به لم يرق إلى الفئة محل التداعى فى 1977/12/27 و إنما رقى بقرار وزير الصناعة الصادر فى 1978/5/14 و أنها لم تجر حركة ترقيات فى التاريخ الأول ، و كان حكم الإستجواب المشار إليه بوجه النعى خلو مما يدل على أنه صحيح فى الواقع ما إدعته فى هذا الخصوص فإن ما أثارته بهذا الوجه يكون مفتقداً لدليله غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بطريق النقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضوعه منه و أثره فى قضائه ، و من ثم فكل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و إلا أضحى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم و حسبها أنها أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .