⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-3-5 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نطاق العقد
⚖️ تأديب العاملين ووقفهم
⚖️ عقد العمل
⚖️ المسئولية العقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم و صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يحدد القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العمال و لا القواعد و الإجراءات التأديبية التى يجب إتباعها بصدد توقيعها و إنما ناط فى الفقرة الأخيرة من المادة 66 منه بوزير الشئون الإجتماعية و العمل بيان تلك العقوبات و القواعد و الإجراءات بقرار يصدره ، و تطبيقاً لهذا النص صدر القرار الوزارى رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرارات أرقام 107 لسنة 1963 ، 140 لسنة 1964 ،80 لسنة ه196 ، ه3 لسنة 1969 ببيان العقوبات التأديبية و قواعد و إجراءات تأديب العمال و نص فى المادة الأولى منه على العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العمال هى : 1- الإنذار 2- الغرامة 3- الوقف عن العمل 4- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق فى المكافأة ه- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة و إذ كان مؤدى ذلك أن إلتزام صاحب العمل بإتباع قواعد و إجراءات التأديب التى نص عليها هذا القرار مقصور على حالة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فيه ، و كانت الإجراءات المنسوب صدورها من الطاعنة حيال المطعون ضده الأول - و هى إعتبار أجازته خلال وجوده فى الولايات المتحدة الأمريكية بدون مرتب وعدم صرف علاوة إستثنائية له فى سنة 1976 و وقف نشر مقالاته و إلغاء العمود الأسبوعى المخصص له بالجر يدة و منعه من الكتابة لا تدخل ضمن تلك الجزاءات فإنه لا يلزم بصدد إتخاذها إتباع القواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى القرار الوزارى السالف الذكر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على بطلانها لعدم إلتزام الطاعنة تلك القواعد و الإجراءات فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد العمل على ما جرى به نص المادتين 42 من قانون العمل 91 لسنة 1959، 674 من القانون المدني هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحديد نطاق العقد - على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدني - منوطاً بما اتجهت إليه إرادة عاقديه وما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة والعرف والعدالة بحسب الإلتزام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الخطأ العقدى يتحقق بعدم تنفيذ المدين لإلتزامه الناشىء عن العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه للمطعون ضدة الأول بالتعويض على إخلال الطاعنة بإلتزاماتها الناشئة عن عقد العمل بعدم صرف علاوة إستثنائية له فى سنة 1976 و وقف نشر مقالاته و إلغاء العمود الأسبوعى المخصص له فى الجر يدة و منعه من الكتابة دون أن يعنى ببيان سنده فى قيام هذه الإلتزامات فى جانب الطاعنة و مصدرها و ما إذا كانت تدخل فى نطاق عقد عمل المطعون ضده المذكور ، و على خلاف الثابت فى الأوراق من أن منح العلاوة الإستثنائية للعاملين بالمؤسسة هو من إطلاقات الطاعنة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب و خالف الثابت فى الأوراق بما يوجب نقضه .