الطعن رقم 88 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-6-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - احتجاز أكثر من مسكن
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - التأجير المفروش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد الله نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف وحسين على حسين و حمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع أبداه الخصم لا يعدو من قبيل القصور فى أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها بحيث أن المحكمة لو كانت قد عنت ببحثه و تمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأى فيها و من المقرر كذلك أنه و لئن نصت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه و أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... و الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات القانون على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض - إلا أن هذا الخطر الوارد بصفة عامة فى هذه المادة الأخيرة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة 39 من هذا القانون و التى تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه و ذلك فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون - و أنه إستثناء من ذلك يجوز له أيضاً فوق حقه الأصلى فى تأجير وحدة مفروشة أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى كل عقار يملكه فى أى من الأحوال و الأغراض الآتية :
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما أورده فى مدوناته من أنه " لا خلاف بين طرفى التداعى فى أن المستأنف ضدها تمتلكك شقتين تؤجرهما مفروشتين و هما الشقتان 15 ، 16 بالعقار رقم 34 شارع الدكتور على إبراهيم رامز ... و إذ كان ذلك و كانت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت فى صدرها تحفظاً مؤداه عدم الإخلال بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون للإستفادة من حكم الإمتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 سالفة الذكر ، و كانت المادة الثامنة المشار إليها تحظر أن يحتجز الشخص فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض يستوى فى ذلك أن يكون هذا المسكن مستقلاً بتأجيره للغير خالياً أو مفروشاً و سواء كان المسكن المحتجز مملوكاً أو مستأجراً و بناء على ذلك فإن المستأنف ضدها الطاعنة بإحتجازها مسكنين بخلاف العين موضوع التداعى فى بلد واحد فإنها لا تتمتع بالإمتداد القانونى . و كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه و إنتهى إليه لا سند له فى الأوراق و لا يتسق مع التطبيق الصحيح لأحكام القانون و قد حجبه هذا الخطـأ عن بحث و تمحيص دفاع الطاعنة الجوهرى الذى تمسكت به أمام محكمة الموضوع من أنها تؤجر هاتين الشقتين فى العقار المملوك لها مفروشاً لأجانب و أوردت المستندات الدالة على ذلك ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من عين النزاع بمقولة أنها لا تستفيد من الإمتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون المشار إليه لإحتجازها أكثر من مسكن دون مقتض يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .