⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1984-12-16 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اللجان القضائية - لجان الاراضى الصحراوية
⚖️ ملكية الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى وعبد الله حفنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظل أحكامه قبل صدور القانون 143 لسنة 1981 - بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها على أن تنقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتى : (أ) الأراضى الزراعية وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر وهى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه. (ب) الأراضى البور وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام و الأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين. (ج) الأراضى الصحراوية وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليهما فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 39 من ذات القانون على أن تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى لجان قضائية تكون كل منها برئاسة رئيس محكمة إبتدائية على الأقل و عضوية قاض يختارهما وزير العدل ، و نائب من مجلس الدولة يختاره المجلس و النص فى المادة 40 منه على أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة بالفصل فى المسائل الآتية : 1- المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و توزيعها و التصرف فيها ببيعها وفقاً لأحكام هذا القانون . 2- الإعتراضات التى ترفع إليها فى شأن نزع الملكية و الإستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق بتقدير التعويض . 3- المنازعات المتعلقة بالملكية و بالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 يدل على أن مناط إختصاص اللجان القضائية المشار إليها فى المادة 39 سالفة الذكر بالفصل حين النزاع فى ملكية الأراضى الصحراوية أو فى أى تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضى واقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين و لا يحد من إختصاصها بنظرها كون تلك الأراضى مزروعة أو غير مزروعة و سواء كانت مقاماً عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة من عدمه .