⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1439 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-3-25 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة ه197 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين و الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا القانون و المادة 20 منه أن حساب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا و المحددة فى الجدول الأول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة ه197 المشار إليه للترقية للفئات الوظيفية المبينة به إعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع إنقاص مدة سنة واحدة عن المدة المبينة بالجدول الأول للعامل الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلتزم هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على .... فيكون قد إنتهى بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق إلى أن مدد الخدمة الكلية للطاعنة حتى 1974/12/31 تنقص عن المدد اللازمة لترقيتها للفئة المالية مثار النزاع بما يجعلها فاقدة الحق فيها ، و لا يجدى الطاعنة التحدى بأحكام قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 بشأن معادلة بعض المؤهلات الوظيفية الذى نصت فى المادة الأولى منه على أن تعتمد معادلة المؤهلات الوظيفة الآتية على الوجه الآتى :- 1 ....... 7 دبلوم المعهد العالى للسياحة لصلاحية الحاصلين عليه فى التعيين بوظائف الدرجة السابعة بأقدمية فيها مدتها سنتان و بمرتب قدره ثلاثة و عشرون جنيهاً على أساس منحهم علاوتين من علاوات هذه الدرجة و ذلك بشرط أن يكون هذا المؤهل مسبوقاً بمؤهل عال و أن يكون الحاصلين عليه من العاملين فى الحقل السياحى و ذلك لإختلاف مجال أعمال هذا القرار الوزارى عن مجال أعمال قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ه197 المنوه عنه ما دام هذا القانون قد تضمن نصاً خاصاً فى الفقرة ج من المادة 20 منه التى نظمت طريقة حساب المدد الكلية للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها على ما تقدم بيانه ، بما لازمه وجوب إعمال أحكام هذا النص فى شأن تسويات حالات العاملين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها .