⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-4-8 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد العمل - التعيين
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من بيانات صحيفة الطعن - بالنقض - أنه أقيم من .... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك و كان رئيس مجلس الوزراء أصدر .... قراره الرقيم 865 لسنة 1978 بتشكيل مجلس إدارة هذه الشركة و تعيين الطاعن رئيساً لمجلس الإدارة و نشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية قبل رفع الطعن ... بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة محام مقبول أمامها فيكون الدفع - ببطلان الطعن المؤسس على عدم تقديم هذا القرار - على غير أساس متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن يشترط فيمن يعين عاملاً ما يأتى : أ .... ب أن يكون محدد السيرة حسن السمعة ج ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره ... مما مفاده أنه يشترط فيمن يعين عاملاً ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أياً كانت هذه العقوبة المحكوم بها إذ يترتب عليه بطريق اللزوم إعتبار المحكوم عليه سيئ السيرة و السمعة فاقد شروط الصلاحية للتعيين و لا يجوز تعيينه بإحدى شركات القطاع العام إلا بعد رد إعتباره إليه ، لأن رد الإعتبار سواء أكان قضائياً أم قانونياً لا يزيل حكم الإدانة إلا بالنسبة إلى المستقبل فيصبح المحكوم عليه إبتداء من تاريخ رد إعتباره فى مركز من لم يسبق إدانته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكوم عليه بعقوبة جنائية و قد إفتقد شروط الصلاحية اللازمة قانوناً للتعيين يكون قرار تعيينه باطلاً مطلقاً لا تلحقه إجازة لأن شروط التعيين التى أفصحت عنها المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليها مقررة للمصلحة العامة و هى قواعد آمرة ملزمة للعامل و الشركة و لا يجوز الإتفاق على مخالفتها .