⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-11-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض الأجر
⚖️ اجر العامل - تعويض الاجر
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ الغاء القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع لم ينص لدى إصدار قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على إلغاء القانون رقم 41 لسنة 1975 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة، ولم يورد إعانة غلاء المعيشة عندماَ عدد في المادة 5 ط منه المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 العناصر إلى تدخل في حساب الأجر عند تطبيق أحكام التأمين الإجتماعى وتلك التي لا تدخل في حسابه رغم أن إعانة غلاء المعيشة أحد عناصر الأجر في مفهوم قانون العمل - ولازم ذلك الرجوع في هذا الشأن إلى القانون رقم 41 لسنة 1975 المشار إليه إذ أنه - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني - لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وبمقارنة نصوص قانون التأمين الإجتماعى السالفة الذكر بما إنتظمه القانون رقم 41 لسنة 1975 من نصوص، يتبين عدم توافر أي حالة من هذه الحالات الثلاثة، لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها: تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك... وتنص المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1975 على أنه " لا تدخل إعانة غلاء المعيشة.... في حساب الأجر المنصوص عليه في قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكان مؤدى ذلك أن إعانة غلاء المعيشة لا تدخل في حساب تعويض الأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم أحقية الطاعن في ضم إعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون رقم 41 لسنة 1975 إلى تعويض الأجر المستحق له طوال فترة إصابته وعجزه عن العمل يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.