الطعن رقم 1616 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-1-31
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة التحكيم وفقاً للمادة 1/203 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة النزاع - ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين و القرارات التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال و أصحاب الأعمال، و لها بجانب هذا الأصل الذى يجب إتباعه أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة فى إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع بنص المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد خول مجلس الوزراء سلطة تقدير منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل بحد أقصى قدره 30 % من بداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل و تحديد الشروط و الأحكام المنظمة لهذه البدلات ، و كان مجلس الوزراء قد أصدر بتاريخ 1971/12/21 تنفيذاً للنص آنف الذكر قرار بمنح بدل طبيعة العمل للعاملين بالقطاع العام إعتباراً من أول شهر يناير سنة 1972 و ببيان المبادىء و القواعد التى تحكم منح هذا البدل و من هذه الأحكام أن يرتبط البدل بأعمال الوظيفة التى يتقرر من أجلها و أن يتم التمييز فى نسبة البدل على أساس الحد الأقصى تبعاً لتفاوت درجة و نوع التعرض لظروف العمل الموجبة لتقرير البدل قرباً أو بعداً و أن يمنح البدل أساساً لشاغلى الوظائف الفنية و المهنية بمواقع الإنتاج و أن يتقرر للعمل الواحد [ الوظائف النمطية أو المتكررة ] البدل بنسبة واحدة على مستوى القطاع العام ، و لا يجوز تقريره لجميع العاملين بالوحدة على اطلاقهم و بنسب متساوية ، و أن يمنح البدل للعاملين بالوظائف المساعدة و الإدارية و المالية و التجارية و الخدمات العامة بنسبة 50 % من البدل المقرر ، و كانت المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أنه : مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية و تحديد فئة كل منها وفقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن :
1- . . . . . . .
2- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة و ذلك بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها العامل .. و تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/6/5 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام ذات المبادئ و القواعد المنصوص عليها فى قراره السابق الصادر فى 1971/12/21 السالفة البيان و نص فى المادة 8 منه على أن يمنح البدل للعاملين بالوظائف التجارية و المالية
و الإدارية و الخدمات العامة بنسبة 50 % من البدل ، كما نص فى المادة 14 على أنه تحدد نسبة البدل بالفئات 15% ، 30% ، 40 % حسب نوع الوظيفة و درجة و نوع تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجهة لتقرير البدل ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة منحت عمالها الفنيين و المهنيين إعتباراً من 1972/1/1 بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين 10 % و 20 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها العامل إعمالاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1971/12/21 ثم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 عدلت هذه النسبة بالزيادة إعتباراً من 1979/6/5 فصارت 20% لمن كانت نسبتهم 10 % و أضحت 30 % لمن كانوا يتقاضون البدل بنسبة 20 % لما كان ذلك و كان البين من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بزيادة قيمة بدل طبيعة العمل للعاملين الفنيين لدى الطاعنة على المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 المشار إليه بما يدل على أنه إلتزم الأصل المقرر له و هو تطبيق القوانين و القرارات التنظيمية المعمول بها على النزاع ، و كان النص فى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1971/12/21 و فى المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 على أن بدل طبيعة العمل الذى يمنح للعاملين فى الوظائف التجارية و المالية و الإدارية و الخدمات العامة بنسبة 50% من البدل المقرر لمواقع الإنتاج التى تتطلب طبيعة عملهم التواجد داخلها لا يرتب حقاً للعاملين شاغلى الوظائف المجموعة التخصصية لوطائف الإنتاج و الوظائف الفنية المساعدة
و الحرفية فى أن تدور بدلاتهم على وجه الدوام مع البدل الذى يتقرر لشاغلى الوظائف التجارية و المالية و الإدارية و الخدمات العامة بالزيادة عن النسبة المقررة ليكون بصفة مستمرة ضعفه ، فإنه يكون لا أساس من القانون لما قضى به القرار المطعون فيه و يتعين نقضه .