الطعن رقم 1923 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-12-12
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 168 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعمول به من 1975/9/1 قد أجازت إعادة تسوية بعض الحقوق التأمينية و نصت على أنه يجوز لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو من يستحقون عنهم بحسب الأحوال طلب الإنتفاع بما يأتى : أولاً - إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - الفقرة الأولى من المادة 51 متى توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون - 8 - الفقرة الثانية من المادة 51 " ، فإن حكم هذه المادة يعد إستثناء من الأصل فى عدم سريان القانون على الوقائع السابقة على نفاذه ، و قد إنحصر هذا الإستثناء فيما يتعلق بطلب الإنتفاع بما تقرره المادة 51 من القانون إذا ما أعتبرت الحالة محل التسوية إصابة عمل فى حكم المادة 5 فقرة [ هـ ] من هذا القانون فى تسوية المعاش و الزيادة النسبية فيه ، فلا تجاوزه إلى غيره من المستحقات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتسوية معاش و مستحقات مورث المطعون ضدها الأولى طبقاً للمواد 51 ، 118 ، 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بما مفاده أنه قضى بتسوية التعويض الإضافى وفق حكم المادة 118 من هذا القانون حالة أنه لا ينطبق على الواقعة و لا تنص المادة 168 منه على تسوية التعويض الإضافى ضمن الحالات التى أدرجها فى نطاق الإستثناء المشار إليه ، فإنه يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .