الطعن رقم 880 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-4-11
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الربط الحكمى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 تنص على أنه إستثناء من أحكام الفصلين الثالث و الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة عن أوجه النشاط المختلفة فى سنة 1968 الضريبية - و تسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - و تسمى السنوات المقيسة - طبقاً للشروط المبينة بالمواد الآتية و لا يؤثر هذا الحكم تقادم الضريبة عن سنة الأساس فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو إستأنفه أو غير نشاطه خلال سنة 1968 الضريبية أو لم يكن له نشاط فى تلك السنة تتخذ أرباح أول سنة لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها ، أساساً لربط الضريبة ... " كما تنص المادة 55 مكرر من ذات القانون و المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن " تتخذ أرباح سنة الأساس أساساً لربط الضريبة فى السنوات المقيسة بغير إعتبار لأى تغيير فى الأرباح زيادة أو نقصاً و ذلك على الوجه الآتى :
1- بالنسبة إلى الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم سنة الأساس 1000 [ ألف ] جنيه و لا تقل عن 500 [ خمسمائة ] جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الثلاث التالية .
2- بالنسبة إلى الممولين الذين تقل أرباحهم فى سنة الأساس عن 500 [ خمسمائة ] جنيهاً و لا تقل عن 250 [ مائتين و خمسين ] جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية .
3- بالنسبة للممولين الذين تقل أرباحهم عن 250 [ مائتين و خمسين ] جنيهاً تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الست التالية و تربط الضريبة على الأرباح الحقيقة فى السنة التالية للسنوات المقيسة المشار إليها فى البنود الثلاثة السابقة بحسب الأحوال و تتخذ أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية لها وفقاً لحكم البنود السابقة . و يقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 عن السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها و تبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة و هكذا وفقاً لحكم الفقرة السابقة و مؤدى هذين النصين أن الشارع رغبة منه فى إستقرار مراكز الممولين إتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع فى إتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها و تتوافر فيها ظروف إقتصادية و مالية واحدة إلا أنه إشترط فى هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة فإذا كان الممول قد بدأ فى نشاطه فى خلالها إتخذت أرباح أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمى كما إشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربح فإذا كانت قد إنتهت بخسارة إتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمى و قد رأى الشارع أن يغاير فى عدد السنوات التى يسرى عليها الربط الحكمى بإختلاف الأرباح المقدرة فى سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث : الأولى و يدخل فيها من تتراوح أرباحهم فى سنة الأساس بين خمسمائة جنيه و ألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات و الفئة الثانية و يدخل فيها من تبدأ أرباحهم فى سنة الأساس بمائتين و خمسين جنيهاً و لا تبلغ خمسمائة جنيه و سنواتهم المقيسة أربعاً أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم فى سنة عن مائتين و خمسين جنيهاً و حددت سنواتهم المقيسة بست سنوات كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين الثلاث المشار إليهم و كذا توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكومى على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد فى أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمى عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه و لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عن السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمون إليها و تبدأ سنة أساس جديدة إعتباراً من السنة التالية لإنتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنتهى - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 230 لسنة 1974 - المرفق بأوراق الطعن إلى إعتبار سنة 1969 سنة أساس بالنسبة للمطعون ضده و حدد أرباحه فيها بمبلغ 303 جنيهاً و بذلك تكون أرباحه فى سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيهاً و لم تبلغ 500 جنيه بما يدخل فى نطاق الفئة الثانية من الممولين الذين حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهى فى سنة 1972 - و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أضاف سنة 1973 إلى السنوات المقيسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .