الطعن رقم 331 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-2-7
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شيبه الحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينص قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فى المادة 15 منه على أنه : يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية ، و ذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لإستكمال هذه المدة .. و فى المادة 18 على أن يدخل فى حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة السابقة و فى الجدول المرفقة المدد التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية من المدد الآتية : [ أ ] مدة الخدمة التى قضاها العامل فى المجالس المحلية أو فى المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التى آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو فى المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة [ ب] ... [ ج ] .. بما مفاده أن المشرع إعتد فى الترقية بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون المشار إليه و تشمل هذه الجهات المشروعات و المنشآت التى آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة و يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشازط تجارى
أو صناعى أو زراعى أو مالى أو تعاونى أو أداء خدمة و أياً كان الشكل الذى تتخذه هذه التنظيمات ، و ذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 السالف الذكر بقولها : و قد أضافت اللجنة مدد الشركات أو المشروعات أو المنشآت على أساس تحقق الحكمة فيها مثل المرافق العامة و حتى لا يثور خلاف فى إحتساب المدد التى تقضى فى هذه الجهات فيما لو فسرت عبارة المرافق تفسيراً ضيقاً طبقاً للمفهوم القانونى التقليدى لها قبل عملية التحول الإشتراكى فى مصر " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الجمعيات التعاونية التى تتبع المؤسسات العامة تعتبر من وحدات القطاع العام الإقتصادية طبقاً للمادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 - المقابلة للمادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون 32 لسنة 1966 . و من ثم يعتد فى الترقية وفقاً لأحكام المواد 15 ، 18 ، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدة الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى تلك الجمعيات فى وظيفة أو عمل يكسبه خبرة فى وظيفته الحالية . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الجمعيات التعاونية التى تعتبر من وحدات القطاع العام ليست من الجهات الواردة على سبيل الحصر فى المادة 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام المشار إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، و أنه بهذا الخطـأ حجب نفسه عن بحث مدى أحقية الطاعن للترقية وفق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 آنف الذكر بإستظهار ما إذا كانت الجمعية التعاونية لإنتاج و تسويق الخضر و الفاكهة بدمنهور تعتبر من وحدات القطاع العام أم لا مما يستوجب نقضه .