الطعن رقم 359 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-4-7
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - نطاق تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين على أنه تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة و فروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية
و القروية . و يكون إحتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات و أجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى مصالح الحكومة و فروعها .. أو أجرة المثل فى تلك الشهور مضافاً إليها النسبة المئوية فى المادة الرابعة من هذا القانون ، يدل على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما إشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر
و المستأجر و من بينها المتعلقة بتحديد الأجرة ، و آية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص على تحديد أجرة المبانى و طريقة إحتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية طوه مركز إلمنيا و أنها كانت فى طور الإنشاء فى 1958/4/5 حتى تم إعدادها و تأجيرها لمديرية التربية و التعليم بإلمنيا لإستغلالها كمدرسة بتاريخ 1959/1/10 و من ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 و القوانين المعدلة له . و لا يغير من هذا النظر أن يكون المبنى قد أنشئ طبقاً لمواصفات خاصة ليفى بالغرض الذى إستؤجر من أجله ، و هو إستغلاله كمدرسة ، إذ أن هذه المواصفات لا تخرجه عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 سالف الذكر ، ذلك أن النص فى المادة الرابعة من هذا القانون على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتى : ... فيما يتعلق بالمدارس و المحاكم و الأندية و المستشفيات و جميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومة أو المعاهد العلمية : 25 % من الأجرة المستحقة ، و فى المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على أنه
تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 وفقاً لما يأتى .... ، و فى المادة الثانية من ذات القانون على أنه و فى حالة المساكن المستقلة و المبانى ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ فى الإعتبار عند تحديد قيمة إيجار هذه الأبنية - علاوة على قيمة المبانى - قيمة الأرض
و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها و بصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لإرتفاع البناء و فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه تقدر أجرة المبنى على الأسس الأتية : .... ، و فى المادة 11 من ذات القانون على أنه " ... و فى حالة المساكن المستقلة و المبانى المستقلة و المبانى ذات الصبغة الخاصة كالمدارس
و المستشفيات فيؤخذ فى الإعتبار عند تقدير أجرة هذه الأبنية .. كل ذلك يدل على أن المشرع لم يستثن المبانى ذات الصبغة الخاصة ، و التى تنشأ طبقاً لمواصفات معينة لتستغل مدارس أو مستشفيات أو محاكم أو أندية أو غير ذلك من الأغراض من أحكام قوانين إيجار الأماكن ، و إنما أخضعها لأحكام هذه القوانين ، و من ثم فأنها تخضع لأحكام تحديد الأجرة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة له . و المعمول بها حتى الآن طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .