الطعن رقم 575 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-6-9
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبدالله ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة تقوم و يضاف مقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررتها تلك القوانين فإذا إتفق الطرفان على ذلك وجب إعمال إتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون . فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر فى حكم التحسينات التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة كل ميزة جديدة يوليها للمستأجر كما لو كان محروماً من حق التأجير من الباطن مفروشاً فرخص له المؤجر بذلك فإن هذه الميزة تقوم و تزاد على الأجرة القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المادة [10 ] من القانون 52 لسنة 1969 قد نصت على تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه بنسب معينة من قيمة الأرض و المبانى و ذلك فى حالة الإنتفاع العادى بحيث إذا خول المؤجر المستأجر علاوة على هذا الإنتفاع ميزة إضافية بأن رخص له فى تأجير المكان من الباطن مفروشاً فإن هذه الميزة تعتبر فى حكم التحسينات فيجوز للمؤجر أن يتقاضى مقابلاً عنها و هو ما نصت عليه المادة 28 من القانون 52 لسنة 1969 من أنه : فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية تعادل 70% من الأجرة القانونية عن مدة التأجير مفروشا " فدلت بذلك على أن تحديد الأجرة وفقاً للنسب المعينة التى حددتها المادة 10 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد أجرة عادلة فى حالة الإنتفاع العادى و أن ليس ثمة ما يمنع من زيادتها فى مقابل تأجير المكان من الباطن مفروشاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الترخيص للمستأجر بإستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوى على التصريح له بالتأجير بالفرش الذى يحق معه للمؤجر زيادة الأجرة بنسبة 70% من الأجرة القانونية فإن هذه الزيادة تسرى على واقعة الدعوى حتى 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى رفع هذه الزيادة إلى نسب حددها فى المادة 45 بأن نص على أنه "فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتى : " أ .. ب ، ... ج " مائة و خمسون فى المائة [150% ] عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون " و ذلك إستصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسبانها الإستعمال الأغلب الأعم للأماكن و هو السكنى و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام و ما يتعلق بتحديد الأجرة على الاماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الأغراض التجارية و المهنية التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالإستعمال لغير السكنى من إعتبارات و ظروف تعجل بإستهلاك المبنى . و قد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 فأكد أن " الأجرة الإضافية قيمة تستحق فى كل صور المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات
و الشقق المفروشة و غير ذلك من صور التأجير المفروش " فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور التأجير المفروش - سواء إتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له و ذلك عن مدة التأجير مفروشاً . لما كان ذلك و كانت عين النزاع التى أجرها الطاعنان للمطعون ضدهما قد أجرت لأستعمالها ملحقاً لفندق سان جيوفانى فإنه يسرى عليها حكم المادتين 28 من القانون 52 لسنة 1969 ، 45 من القانون 49 لسنة 1977 و إذ جرى الحكم المطعون فيه على غير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .