الطعن رقم 1478 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-11-11
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترك الخصومة والتنازل عنها
⚖️ شفعة
⚖️ مسائل الواقع - النزول عن الحق فى الاخذ بالشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وإبراهيم زغو ومحمد عبد المنعم جابر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 948 من القانون المدنى بأن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
أ- إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة و لو قبل البيع الذى هو سبب الشفعة قد يكون تالياً له سواء أكان هذا النزول قبل رفع الدعوى بالشفعة أو من بعد رفعها و حتى صدور الحكم منها ، و لا يشترط فى النزول الذى يصدر أثناء سير الدعوى على ما يحتج به الطاعنان أن يكون مسبوقاً بإبداء ترك الخصومة وفقاً للطريق الذى رسمه قانون المرافعات. ذلك أنه متى كان النص على النزول ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشكل معين أثناء سير الدعوى و فى القول يتطلب هذا الشرط إستحداث لحكم مغاير لم يأت به النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص . هذا إلى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخصومة دون أن يؤثر فى الحق ذاته الذى يظل قائماً فى حين أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدى إلى زوال ذات الحق و إسقاطه ، و من ثم فلا حاجة لإشتراط سلوك طريق ترك الخصومة عند التحقيق من النزول عن الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قد يصدر صريحاً . فإنه قد يكون ضمنياً بإتيان الشفيع بعد البيع عملاً أو إتخاذه موقفاً يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول ، و إستخلاص ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً مستمداً له أصل ثابت بأوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النزول الضمنى عن الحق فى الأخذ بالشفعة ، ذلك هو كل ما يدل على رضا الشفيع بالبيع و حكمه للمشترى و هو ثبوت الملك له من شأنه أن يفيد النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة ، فإذا ساوم الشفيع المشترى على العقار المشفوع فيه بأن طلب بيعه له بثمن شرائه أو بما يزيد عنه ، فإن ذلك يعنى طلب تمليك بعقد جديد من هذا المشترى ، و فى ذلك دلالة الرضا به مالكاً بمقتضى البيوع الصادر إليه ، كذلك فإن طلب الشفيع من المشترى مقاسمته العقار المشفوع فيه أو إشراكه بالشفعة و رضائه بالمشترى مالكاً ، و هذه أمور إعتبرت لهذا السبب من مسقطات الشفعة فى فقه الشريعة الإسلامية التى هى مصدر نظام الشفعة فى القانون المدنى .