الطعن رقم 615 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-1-18
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعـــوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص هيئة التحكيم
⚖️ التحكيم فى منازعات القطاع العام
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الضمان
⚖️ اجراءات نظر الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم و أحمد حسنى و على عبد الفتاح و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات ، يدل على الحكم بالإحالة بعد القضاء بعدم الإختصاص واجب على المحكمة ، و ليس لها أن تمتنع عن الإحالة و تكتفى بالحكم بعدم الإختصاص ، و إذ خالف الحكم المطعون هذا و لم يأمر بإحالة دعوى الضمان الفرعية إلى هيئات التحكيم المختصة بها ولائياً فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام تنص على أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية : [ 1 ] المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام . [ 2 ] كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، و كان النزاع فى الدعوى الفرعية قائماً بين شركة قطاع عام و هيئة عامة ، فإن هيئات التحكيم تختص به دون غيرها و يتعين إحالتها إليها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات .