⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1069 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-5-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص محكمة النقض
⚖️ الاختصاص الولائى - القضاء الادارى
⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان و محمد على هاشم ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أنه تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : .......... سابعاً : دعاوى الجنسية " يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية ، أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجنسية ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية ، و إذا قصر الخصم فى إستصدار حكم نهائى فى هذه المسألة فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية ، و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 346 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية و المادة 129 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبادائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الفصل فى جنسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم ، و تدخل فى إختصاص مجلس الدولة وحده طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، و كان النزاع على جنسية الطاعن نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى هذه المسألة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و خرج بقضائه عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و لما كان هذا الإختصاص يتعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة 2/254 من قانون المرافعات .