الطعن رقم 482 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-6-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ التأمين الاضافى
⚖️ تركة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله ومحمد محمود راسم و محمود صدقى خليل و سعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الإسلامية و التى إستمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الإجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص الفقرة الأولى من المادة 87 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن تلتزم الهيئة بأداء مبالغ التأمين الإضافى إلى المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو إلى المستحقين عنه فى الحالتين الآتيتين :
أولاً : عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً . ثانياً : وفاة المؤمن عليه . و يؤدى مبلغ التأمين الإضافى فى هذه الحالة إلى ورثته الشرعين ما لم يكن قد عين مستفدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين الإضافى إليهم " مما مفاده أن التأمين الإضافى المستحق عند وفاة المؤمن عليه يتعين توزيعه على ورثته الشرعيين طبقاً لقواعد الإرث المبينة بالقانون رقم 77 لسنة 1943 ما لم يكن قد حدد قبل وفاته مستفيدين آخرين فيصرف إليهم مبلغ التأمين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين 85 و 75 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن رب العمل هو الملتزم قبل هيئة التأمينات الإجتماعية بأداء مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن مدة خدمة العامل السابقة على سريان القانون 143 لسنة 1961 - الذى جعل التأمين إجبارياً لدى الهيئة - و هى التى تلتزم قبل العامل أو المستحقين عنه بأداء المعاش المستحق و لو لم يقم صاحب العمل بأداء مبلغ المكافأة المذكور إليها و لها فى هذه الحالة حق الرجوع عليه بما لم يوف به من مكافأة مستحقة للعامل قياساً على حالة عدم سداده لإشتراكات التأمين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه عندما قضى فى منطوقه بتعديل المعاش المستحق للمطعون ضدها بالزيادة إعتباراً من 1-1-1977 إلى مبلغ لم يكشف فى أسبابه عن سنده من الواقع أو القانون لهذه الزيادة و لئن قضى بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة إلى أسبابه بما مفاده أن الجزء الذى لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له إلا أن الجزء الذى إمتد إليه التعديل يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تبسط فى أسبابها ما إقتضاه هذه التعديل و سندها فى ذلك و إلا كان حكمها قاصراً و كان إغفال بيان أسباب التعديل هو مما يعجز محكمة عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى هذه الخصوص .