الطعن رقم 1426 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-4-15
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتفاق
⚖️ اسباب كسب الملكية - القيود الواردة على الملكية
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعلى عمرو و عزت حنوره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 43 من قانون المرافعات على تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى و إنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلى : 1- الدعوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف " . و من بين الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه - الدعاوى المتعلقة بحقوق إرتفاق الرى ، و إذا كانت الدعوى التى أقامها المطعون ضده إبتداء أمام محكمة دمياط الإبتدائية هى بطلب منع تعرض الطاعنين له فى الرى من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى و من ثم فهى بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه التى عنتها المادة 43 سالفة الذكر و تدخل بالتالى فى الإختصاص الإستثنائى لمحكمة المواد الجزئية .