⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1164 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-5-17 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان افراد القوات المسلحة
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح ومحمود حسن رمضان وحسن عثمان عمارة ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أنه يزول بنقضه ، و ينفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم فإذا كان حكم محكمة النقض قد صدر لمصلحة المستأنف فى الحكم المنقوض وجب عليه إذا ما أراد متابعة السير فى الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يجعلها خلال سنة من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل ذى مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن الفصل فى موضوع الدعوى منوط بمحكمة الإستئناف و أن دور محكمة النقض أنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على موضوع الدعوى مما مقتضاه أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه إحالة القضية إلى محكمة الإستئناف لتعيد النظر فى الموضوع بحكم جديد على الوجه المطابق للقانون ، و كان خروج المادة 269 من قانون المرافعات على هذا الأصل بإلزامها محكمة النقض فى الموضوع إذ كان الطعن للمرة الثانية و ذلك قطعاً لدابر النزاع عند حد معين إنما يكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا كانت محكمة الإستئناف قد فصلت فى موضوع الدعوى للمرة الثانية أما إذا كانت قد وقفت فى قضائها هذا عند حد الفصل فى إجراء شكلى غير فاصل فى الموضوع فلا على محكمة النقض بعد نقضها للحكم إن هى إعادت القضية إلى محكمة الإستئناف للفصل فى الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول قد أنصب على ما قضت به محكمة الإستئناف فى الموضوع فى حين أن الطعن الثانى الماثل قد ورد فى قضاء تلك المحكمة بسقوط الخصومة فى الإستئناف ، لما كان ما تقدم ، فإن هذه المحكمة ترى أن يكون مع النقض الإحالة .