الطعن رقم 133 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1980-5-31
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين ضد البطالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق وجمال الدين محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 64 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أنه تسرى أحكام هذا الباب " التأمين ضد البطالة " على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات التالية : " أ " العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة و على الأخص عمال المقاولات و عمال التراحيل و العمال الموسميين و عمال الشحن و التفريغ" و بذلك يخرج عن نطاق تطبيق أحكام التأمين ضد البطالة العاملون فى المقاولات دون تفرقة بين من يقوم بعمل يدوى أو ذهنى إذ جاء النص عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يعمل رئيساً للحسابات بشركة "بونتفيكا " التى كانت تقوم بعملية إستصلاح 150000 فدان لحساب جمهورية مصر العربية فإنه يكون من عمال المقاولات المدنية يسرى فى شأنهم نص المادة 64 من قانون التأمينات الإجتماعية سالف البيان .