⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 758 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1979-6-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق تطبيق القانون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - بدأ سريان القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بعدم سريان احكام قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنه 1964 بالنسبة للمطعون ضده الثانى على اساس انه من عمال الزراعة من تطبيق احكامه استنادا الى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذلك القانون ، واذ كان هؤلاء العمال قد اخضعوا لاحكام تامين اصابات العمل وتامين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التامينات الاجتماعية بموجب القرار الجمهورى رقم 794 لسنه 1973 وقرار وزير التامينات الاجتماعية رقم 5 لسنه 1974 الصادرة تنفيذا له ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحجب عن بحث توافر شروط انطباق القرارين المذكورين فى شان استحقاق الطاعنه لاشتراكات التامينات الاجتماعية المطالب بها عن المطعون ضده الثانى وقضى برد ما حصل منها الى المطعون ضده الاول فانه يكون قد شابه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على إعتبار العاملين فى الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة و منهم الذين يؤدون أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها من الخارجين عن نطاق هذا القانون طالما لم يصدر فى شأن سريان أحكامه بالنسبة لهم قرار بذلك وفق ما نوهت عنه المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 ، و أنه و قد صدر القرار الجمهورى رقم 794 لسنة 1973 بشأن إنتفاع فئات عمال الزراعة بمزايا التأمينات الإجتماعية و المعمول به طبقاً للمادة الخامسة منه إعتباراً من أول الشهر الثالث لتاريخ نشره فى 1973/6/14 ، و نصت المادة الأولى من ذلك القرار على أن تسرى أحكام تأمين إصابات العمل و تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه على الفئات التالية : " أ ... ... ب - عمال الزراعة الدائمين فى القطاع الخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس الوزراء ، و يكون التأمين عليهم إلزامياً ، و يسرى فى شأن أصحاب الأعمال الذين يستخدمونهم الأحكام الواردة بالقانون المذكور " كما نصت المادة الثانية منه على أنه " يقصد بعمال الزراعة الدائمين العمال الذين لا تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل فى النشاط الزراعى عن سته أشهر متصلة " . مما مفاده سريان قرار التأمينات المقررة بقانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على عمال الزراعة فى القطاع الخاص الذين لا تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل فى النشاط الزراعى عن ستة أشهر متصلة ، و الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس الوزراء ، و أنه إذ أصدر وزير التأمينات القرار رقم 5 لسنة 1974 بتحديد فئات عمال الزراعة الذين يسرى فى شأنهم قانون التأمينات الإجتماعية و المعمول به إعتباراً من تاريخ نشره فى 1974/7/3 . و نص فى مادته الأولى على أن تسرى أحكام تأمين إصابات العمل و تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة على العاملين فى الزراعة الذين لا تقل مدة عمالتهم عن ستة أشهر متصلة لدى الجهات الآتية : " أ ... ... ب - حائزى الأراضى الزراعية الذين تزيد مساحة الحيازة عن خمسة أفدنة فى أول سبتمبر سنة 1973 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه أو فى أى تاريخ لاحق . ج - فإن أحكام تأمين إصابات العمل و الشيخوخة و العجز و الوفاة المنصوص عليها فى القانون رقم 63 لسنة 1974 تعتبر سارية على عمال الزراعة الدائمين فى القطاع الخاص بالتطبيق للقرار الجمهورى رقم 794 لسنة 1973 إعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 5 لسنة 1974 فى 1974/7/3 بتحديد فئاتهم تنفيذاً للقرار الجمهورى المشار إليه و العمل به بدءاً من هذا التاريخ . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى عمل خفيراً لزراعة المطعون ضده الأول فى 1973/7/8 و أن إشتراكات التأمين بها من الطاعنة هى عن فترة عمله لدى رب العمل حتى أخر يناير سنة 1974 فلا تمتد إليها أحكام القرار الجمهورى رقم 794 لسنة 1973 الذى تراخى العمل به فى هذا الشأن إلى حين صدور القرار الوزارى رقم 5 لسنة 1974 المنفذ له و العمل به إبتداء من تاريخ نشره فى 1974/7/3 ، و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم إستحقاق الطاعنة إشتراكات التأمينات الإجتماعية عن المدة محل النزاع حتى آخر يناير 1974 و قضى برد ما دفع منها بغير حق فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .