الطعن رقم 256 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-5-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على أنه إستثناء من أحكام المادتين 14 ، 17 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يعفى صاحب العمل من فوائد التأخير و المبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة من إشتراكات و أقساط المدة السابقة و مكافآت نهاية الخدمة و فروقها المستحقة حتى أخر ديسمبر 1973 و ذلك وفقاً لما يأتى :
1- يعفى صاحب العمل من كامل الفوائد و المبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة المشار إليها دفعة واحدة أو على دفعات فى ميعاد غايته أخر ديسمبر 1974 ... " و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بتعديل مطالبة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - محل النزاع فى الدعوى بجعلها قاصرة على قيمة الإشتراكات المستحقة عن المدة من أول مايو سنة 1966 وحتى 31 ديسمبر سنة 1970 و مقدارها ... ، قد أقام قضاءه بتحديد جملة هذا المبلغ على تمتع المطعون ضده بميزة الإعفاء من كامل الفوائد و المبالغ الإضافية عن تلك المدة للسداد فى الميعاد مع إسقاط حساب المستحقات عن الفترة السابقة عليها بالتقادم الخمسى لتمسك المطعون ضده بهذا التقادم ، و إذ كان هذا التمسك من المطعون ضده بالتقادم يقوم على أساس شرعه القانون و ينزل فى مجال أعمال أثره منزلة الوفاء بالمستحقات ذاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبار أن المطعون ضده و قد أوفى الطاعنة بمستحقاتها حتى آخر ديسمبر 1973 - دون تلك التى سقطت بالتقادم - بتاريخ 1974/12/21 خلال الميعاد المحدد بالمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 و هو أخر ديسمبر سنة 1975 ، و رتب على ذلك إعفاءه من كامل الفوائد و المبالغ الإضافية عن مدة النزاع التى تنتهى فى 1970/12/31 بالإعمال لهذا القانون ، يكون النعى الموجه إليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه على غير أساس .