⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 831 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-5-7 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وابراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم حدد أرباح المطعون ضده عن سنة 1967 تحديد فعليا بمبلغ 272 جنيه ولم يتخذ ارباحه من سنة 1965 وقدرها 469 جنيه أساسا للربط عنها مستندا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 في حين أن المادة الثانية منه تشترط أن يطل الممول محاسبته عن ربحه الحقيقى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في ميعاد تقديم الإقرار وذلك حتى يتسنى له أن يفيد من العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلى وإلا سقط حقه فيه، وإذ كان المطعون ضده لم يتقدم بطلب على النحو وفي الموعد الذى حدده المشروع ورغم ذلك فقد جرى قضاء الحكم المطعون فيه على تحديدها في أرباحه عن سنة 1967 على أساس الربح الفعلى بواقع 272 جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى و البند رقم 1 من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 بنظام الربط الحكمى لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على أنه إستثناء من حكم المادة السابقه تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس 250 جنيها عن أية سنة من السنوات المقيسة فى الحالتين الآتيتين : 1 إذا أثبت الممول أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه - يدل على أن المشرع قد أجاز إستثناء لممولى ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ممن يخضعون لقواعد الربط الحكمى طبقاً لأحكام هذا القانون أختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية شريطة أن يقدم الممول طلباً يعلن فيه هذه الرغبة فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، و لا يغنى عن هذا الإلتزام أن يتمسك الممول بهذا الطلب أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحلة طالما أن المشرع قد شرطه لكى يفيد الممول من هذه الرخصة المقررة إستثناء .