⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1980-5-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمـل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبدالله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثالثة من قانون العمل على أنه يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات ، أياً كان نوعها و على الأخص ما يأتى : 1 ... ... ... ... 2 الإمتيازات العينية و كذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة أعباء العائلة ... ... و إذ كان الثابت أن ما تقرر للطاعن - العامل - من مرتب يشمل المقابل النقدى لمزايا تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره ، و كان بدل السيارة و إستعمال تليفون بمنزل العامل لا يعدو أن يكون مقابلاً نقدياً لميزة عينية إلتزمت الشركة بتقديمها للعامل و عنصراً من عناصر الأجر ، و كان لا يوجد فى القانون ما يمنع من إعتبار تخصيص سيارة لإنتقال العامل ميزة عينية و جزءاً من الأجر فى تطبيق المادة الثالثة من قانون العملة رقم 91 لسنة 1959 فلا يجوز المساس بها أو الإنتقاض منها لما فى ذلك من إنتقاض للأجر بالمخالفة للقانون . لما كان ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن ميزتى السيارة و التليفون لا تعدان جزءاً من الأجر ، و لم يواجه الواقع الذى سجله الحكم الإبتدائى و تمسك به الطاعن هذا بالنص عليها فى قرار تعيينه و إستمرار صرفها له من غير أن يكون أنفقها فعلاً ، و رتب على ذلك كونها بدلاً و ليست أجراً و أنه يشترط لإستقاقها أن يقوم العامل بإنفاقها فعلاً فى سبيل أعمال الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد خالف القانون و جاء مشوباً بالقصور .